وقت التسمية في الذكاة الاختياريةوقت التذكية، ولا يجوز تقديمها عليه، إلا بزمان قليل لا يمكن التحرز عنه
عند التذكية
المالكية
وقت التسمية في الذكاة الاختياريةوقت التذكية، ولا يجوز تقديمها عليه، إلا بزمان قليل لا يمكن التحرز عنه
عند التذكية
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
وقت التسمية في الذكاة الاختياريةعند حركة يد الذابح، وقيل عند الذبح أو قبله قريبًا، الأول هو الصحيح من المذهب، والقول الثاني لجماعة منهم، سواء فصل بكلام أو لا
الغالب كالمحقق والثاني لا يؤكل بناء على أن الغالب ليس كالمحقق (ووجب) في الذكاة بأنواعها الثلاثة بل الأربعة (نيتها) أي قصدها وإن لم يلاحظ حلية الأكل لعدم اشتراط ذلك أي وجبت وجوبًا مطلقًا فلو تركت عمدًا تهاونًا أم لا أو جهلًا بالحكم أو نسيانًا أو تأويلًا أو رمى سهمًا غير قاصد فأصاب صيد أو ضرب بقرة بسيف أو سكين لا يريد ذكاة فوافق المذبح لم يؤكل (وتسمية) عند التذكية في الذبح والنحر وعند الإرسال في العقر الباجي لو سمى حين الرمي ثم قدر عليه سمى لذكاته أيضًا ولم أر فيه نصًّا هو تقدم نحو ذلك (أن ذكر) وقدر فلا تجب على ناس ولا مكره ولا أخرس