مسائل الخلاف الطهارة ذقن
الحنفية
غسل الذقن في الوضوء واجب لأنه من الوجه ، لقوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾
واجب المالكية
غسل الذقن في الوضوء واجب لأنه من الوجه ، لقوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾
واجب الشافعية
غسل الذقن في الوضوء واجب لأنه من الوجه ، لقوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾
واجب الحنابلة
غسل الذقن في الوضوء واجب لأنه من الوجه ، حد الوجه طولاً إلى ما انحدر من اللحيين والذقن
واجب
نص المسألة الموسوعة الكويتية الجزيري ١ الجزيري ٢
أَوَّلاً: غَسْل الذَّقَنِ: ٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الذَّقَنَ مِنَ الْوَجْهِ، فَيَجِبُ غَسْلُهُ فِي الْوُضُوءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ذقن» ج ٢١ ص ٢١٥
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «تبيين الحقائق» ص ٢
(فَرْضُ الْوُضُوءِ غَسْلُ وَجْهِهِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (وَهُوَ مِنْ قِصَاصِ الشَّعْرِ إلَى أَسْفَلِ الذَّقَنِ وَإِلَى شَحْمَتَيْ الْأُذُنِ) أَيْ الْوَجْهُ هَذِهِ الْجُمْلَةُ لِأَنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ الْمُوَاجَهَةِ وَهِيَ تَقَعُ بِهَذِهِ الْجُمْلَةِ، وَقَوْلُهُ: مِنْ قِصَاصِ الشَّعْرِ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ وَإِلَّا فَحَدُّ الْوَجْهِ فِي الطُّولِ مِنْ مُبْتَدَأِ سَطْحِ الْجَبْهَةِ إلَى مُنْتَهَى اللَّحْيَيْنِ كَانَ عَلَيْهِ شَعْرٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -
موضعها في «التاج والإكليل» ص ٢٦٠
(فَرَائِضُ الْوُضُوءِ غَسْلُ مَا بَيْنَ الْأُذُنَيْنِ وَمَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ الْمُعْتَادِ وَالذَّقَنِ) ابْنُ عَرَفَةَ: فَرَائِضُ الْوُضُوءِ غَسْلُ الْوَجْهِ وَهُوَ مِنْ مَنْبَتِ شَعْرِ الرَّأْسِ الْمُعْتَادِ حَتَّى الذَّقَنِ وَالْعِذَارَانِ مِنْهُ.
موضعها في «فتح العزيز بشرح الوجيز» ص ٣٣٧
(الفرض الثاني استيعاب غسل الوجه وهو من مبتدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى الذقن ومن الاذن إلى الاذن واجب ولا تدخل النزعتان ولا موضع الصلع في التحديد وموضع التحذيف من الوجه على الاظهر والغمم إذا استوعب جميع الجبهة وجب ايصال الماء إليه فان لم يستوعب فوجهان) غسل الوجه أول الاركان الظاهرة في الوضوء قال الله تعالى (فاغسلوا وجوهكم) وحد الوجه علي ما اختاره صاحب الكتاب من مبتدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى الذقن في الطول ومن الاذن إلى الاذن في العرض ومعنى ذلك أن ميل الرأس إلى التدوير ومن أول الجبهة يأخذ الموضع في التسطيح وتقع به المحاذاة والمواجهة فحد الوجه في الطول من حيث يبتدئ التسطيح وما فوق ذلك من الرأس:
موضعها في «الكافي في فقه الإمام أحمد» ص ٦٠
ثم يغسل وجهه، وذلك فرض بالإجماع، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} وحده من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولاً،
العفو عن يسير النجاسات عند الحنابلة غسل الذقن ذي اللحية الخفيفة