فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الذكر حال قضاء الحاجة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما حكم ذكر الله تعالى أو الكلام لمن كان في الخلاء لقضاء حاجته؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

ذكر الله تعالى أو الكلام في الخلاء حال قضاء الحاجة مكروه عند النووي وغيره، وقال ابن كج بتحريم الذكر، ومال إلى التحريم الأذرعي والزركشي

مكروه، وقيل: حرام
الحنابلة

ذكر الله تعالى أو الكلام في الخلاء حال قضاء الحاجة مكروه

مكروه

نص المسألة

ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى حَال قَضَاءِ الْحَاجَةِ: ٢٩ - يُكْرَهُ لِمَنْ هُوَ فِي الْخَلاَءِ لِحَاجَتِهِ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ تَعَالَى، أَوْ أَنْ يَتَكَلَّمَ، صَرَّحَ بِهِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ. وَقَال ابْنُ كَجٍّ: إِنَّهُ يَحْرُمُ الذِّكْرُ فِي تِلْكَ الْحَال، وَإِلَيْهِ مَال الأَْذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَنُقِلَتْ إِجَازَةُ الذِّكْرِ فِي الْمِرْحَاضِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَعَنِ النَّخَعِيِّ. وَصَرَّحَ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ بِأَنَّهُ إِذَا عَطَسَ فِي الْخَلاَءِ فَلاَ يَحْمَدُ اللَّهَ بِلِسَانِهِ بَل بِقَلْبِهِ وَقَال فِي الأَْذْكَارِ: وَصَرَّحَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا بِأَنَّهُ لاَ يُشَمِّتُ عَاطِسًا وَلاَ يَرُدُّ السَّلاَمَ وَلاَ يُجِيبُ الْمُؤَذِّنَ. وَكَذَا فِي حَال الْجِمَاعِ (١) . وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (قَضَاء الْحَاجَةِ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ذكر» ج ٢١ ص ٢٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

مكروه، وقيل: حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.