الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز بيع الذهب بالذهب جزافًا دون معرفة التماثل؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
بيع الذهب بجنسه جزافًا لا يجوز، لأنه ربوي بيع بجنسه جزافًا
لا يجوزلم تذكره المصادر
بَيْعُ الذَّهَبِ جُزَافًا: ٢٥ - لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الرِّبَوِيِّ بِجِنْسِهِ وَمِنْهُ الذَّهَبُ مُجَازَفَةً؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ الْحَدِيثَ. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلاَمُ عَلَى هَذَا فِي مُصْطَلَحِ: (بَيْع) . (١)
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٣ ص ٣٨٥
لَا يَجُوزُ بَيْعُ الرِّبَوِيِّ بِجِنْسِهِ جُزَافًا،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.