مسائل الخلاف الحج والعمرة رائحة
الطيب المقصود رائحته للمحرم
متفق عليه في ١ كتاب مقارن ٤ مذاهب
هل يحرم على المحرم استعمال ما له رائحة طيبة ويُقصد به رائحته كالمسك والعود؟
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
استعمال المحرم ما له رائحة طيبة ويُقصد به رائحته كالمسك والعود محظور على المحرم
محظور المالكية
استعمال المحرم ما له رائحة طيبة ويُقصد به رائحته كالمسك والعود محظور على المحرم
محظور الشافعية
استعمال المحرم ما له رائحة طيبة ويُقصد به رائحته كالمسك والعود محظور على المحرم
محظور الحنابلة
استعمال المحرم ما له رائحة طيبة ويُقصد به رائحته كالمسك والعود محظور على المحرم
محظور
نص المسألة
ب - رَائِحَةُ الطِّيبِ فِي حَقِّ الْمُحْرِمِ: ٣ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يُحْظَرُ عَلَى الْمُحْرِمِ اسْتِعْمَال مَا لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ وَيُقْصَدُ بِهِ رَائِحَتُهُ كَالْمِسْكِ وَالْعُودِ وَنَحْوِهِمَا، أَمَّا مَا لاَ تُقْصَدُ رَائِحَتُهُ، كَالتُّفَّاحِ وَالأُْتْرُجِّ فَلاَ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ اسْتِعْمَالُهُ، وَإِنْ كَانَتْ رَائِحَتُهُ طَيِّبَةً. وَانْظُرْ (إِحْرَامٌ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «رائحة» ج ٢٢ ص ٤١
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «المبسوط» ج ٤ ص ١٢٣
لِأَنَّ فِي الطِّيبِ مَعْنَى الرَّائِحَةِ، وَاسْتِعْمَالُ عَيْنِ الطِّيبِ غَيْرُ مَقْصُودٍ بَلْ الْمَقْصُودُ مِنْ الطِّيبِ رَائِحَتُهُ فَمَا يُوجِدُ رَائِحَةَ الطِّيبِ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَشُمَّهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَضَاءِ التَّفَثِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي التُّفَّاحِ هَكَذَا وَمَنْ فَرَّقَ فَقَالَ: الْمَقْصُودُ هُنَاكَ الْأَكْلُ فَأَمَّا الرَّيْحَانُ فَلَيْسَ فِيهِ مَقْصُودٌ سِوَى رَائِحَتِهِ فَيُمْنَعُ مِنْهُ فِي حَالَةِ الْإِحْرَامِ، وَلَكِنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ؛
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في «نهاية المحتاج» ج ٣ ص ٣٣٤
وَالْقَصْدُ مِنْ الطِّيبِ الرَّائِحَةُ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ، وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مَا لَا يُدْرِكُهُ الطَّرْفُ مِنْ الطِّيبِ كَغَيْرِهِ إذَا ظَهَرَ لَهُ رِيحٌ وَإِلَّا فَلَا، وَلَا تَطَيُّبَ بِفَاكِهَةٍ كَتُفَّاحٍ وَسَفَرْجَلٍ وَأُتْرُجٍّ وَنَارِنْجٍ وَغَيْرِهَا؛ لِأَنَّهَا تُقْصَدُ لِلْأَكْلِ غَالِبًا ، وَلَا بِنَحْوِ دَوَاءٍ كَقُرُنْفُلٍ وَقِرْفًا وَسُنْبُلَ وَدَارِ صِينِيٍّ وَعَفْصٍ وَحَبٍّ مُحْلَبٍ وَمُصْطَكَا وَسَائِرِ الْأَبَازِيرِ الطَّيِّبَةِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا غَالِبًا التَّدَاوِي بِهَا، وَلَا بِنَحْوِ زَهْرِ بَادِيَةٍ كَشِيحٍ وَقَيْصُومٍ وَشَقَائِقَ إذْ لَا يُقْصَدُ مِنْهَا الطِّيبُ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ كَوْنُ الْبُعَيْثِرَانِ طِيبًا؛
موضعها في «كشاف القناع» ج ٦ ص ١٣٧
(و) يَحرم على المُحْرِم (أكلُ أو شربُ ما فيه طِيبٌ يَظهرُ طعمُه أو ريحه، -ولو مطبوخًا -أو مسَّته النارُ، حتى ولو ذهبت رائحتُه وبقي طعمُه) لأن الطعم يستلزم الرائحة، ولبقاء المقصود منه
تغطية المحرم رأسه ما لا تُقصد رائحته للمحرم