فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جريان ربا الفضل في الجنسين

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجري ربا الفضل في الجنسين المختلفين إذا تقارب نفعهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ربا الفضل في الجنسين المختلفين لا يجري إلا في الجنس الواحد، لقوله ﷺ: بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدًا بيد.

لا يجري
المالكية

ربا الفضل في الجنسين المختلفين لا يجري إلا في الجنس الواحد، لقوله ﷺ: بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدًا بيد.

لا يجري
الشافعية

ربا الفضل في الجنسين المختلفين لا يجري إلا في الجنس الواحد، لقوله ﷺ: بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدًا بيد.

لا يجري
الحنابلة

ربا الفضل في الجنسين المختلفين لا يجري إلا في الجنس الواحد، لقوله ﷺ: بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدًا بيد.

لا يجري

نص المسألة

الأَْجْنَاسُ الَّتِي نُصَّ عَلَى تَحْرِيمِ الرِّبَا فِيهَا: ١٩ - الأَْجْنَاسُ الَّتِي نُصَّ عَلَى تَحْرِيمِ الرِّبَا فِيهَا سِتَّةٌ وَهِيَ: الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْبُرُّ وَالشَّعِيرُ وَالتَّمْرُ وَالْمِلْحُ، وَقَدْ وَرَدَ النَّصُّ عَلَيْهَا فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ، مِنْ أَتَمِّهَا حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ السَّابِقُ. قَال الْقُرْطُبِيُّ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْقَوْل بِمُقْتَضَى هَذِهِ السُّنَّةِ، وَعَلَيْهَا جَمَاعَةُ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ، إِلاَّ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ فَإِنَّ مَالِكًا جَعَلَهُمَا صِنْفًا وَاحِدًا، فَلاَ يَجُوزُ مِنْهُمَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ، وَهُوَ قَوْل اللَّيْثِ وَالأَْوْزَاعِيِّ وَمُعْظَمِ عُلَمَاءِ الْمَدِينَةِ وَالشَّامِ، وَأَضَافَ مَالِكٌ إِلَيْهِمَا السُّلْتَ (٢) . وَاتَّفَقَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ رِبَا الْفَضْل لاَ يَجْرِي إِلاَّ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ، وَلاَ يَجْرِي فِي الْجِنْسَيْنِ وَلَوْ تَقَارَبَا لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ (١) . وَخَالَفَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فَقَال: كُل شَيْئَيْنِ يَتَقَارَبُ الاِنْتِفَاعُ بِهِمَا لاَ يَجُوزُ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالآْخَرِ مُتَفَاضِلاً، كَالْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالزَّبِيبِ، لأَِنَّهُمَا يَتَقَارَبُ نَفْعُهُمَا فَجَرَيَا مَجْرَى نَوْعَيِ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ربا» ج ٢٢ ص ٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجري

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجري

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجري

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجري

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.