فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعليل تحريم الربا في الأجناس

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تحريم الربا في الأجناس المنصوص عليها معلَّل بعلة يتعدى حكمها إلى غيرها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

تحريم الربا في الأجناس الستة المنصوص عليها معلَّل بعلة يتعدى حكمها إلى غيرها، وعلة الذهب والفضة واحدة، وعلة الأجناس الأربعة الأخرى واحدة

معلَّل
المالكية

تحريم الربا في الأجناس الستة المنصوص عليها معلَّل بعلة يتعدى حكمها إلى غيرها، وعلة الذهب والفضة واحدة، وعلة الأجناس الأربعة الأخرى واحدة

معلَّل
الشافعية

تحريم الربا في الأجناس الستة المنصوص عليها معلَّل بعلة يتعدى حكمها إلى غيرها، وعلة الذهب والفضة واحدة، وعلة الأجناس الأربعة الأخرى واحدة

معلَّل
الحنابلة

تحريم الربا في الأجناس الستة المنصوص عليها معلَّل بعلة يتعدى حكمها إلى غيرها، وعلة الذهب والفضة واحدة، وعلة الأجناس الأربعة الأخرى واحدة

معلَّل

نص المسألة

عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي الأَْجْنَاسِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا: ٢١ - اتَّفَقَ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ تَحْرِيمَ الرِّبَا فِي الأَْجْنَاسِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا إِنَّمَا هُوَ لِعِلَّةٍ، وَأَنَّ الْحُكْمَ بِالتَّحْرِيمِ يَتَعَدَّى إِلَى مَا تَثْبُتُ فِيهِ هَذِهِ الْعِلَّةُ، وَأَنَّ عِلَّةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَاحِدَةٌ، وَعِلَّةَ الأَْجْنَاسِ الأَْرْبَعَةِ الأُْخْرَى وَاحِدَةٌ. . ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي تِلْكَ الْعِلَّةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ربا» ج ٢٢ ص ٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

معلَّل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

معلَّل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

معلَّل

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٩ ص ٣٩٢

(أَمَّا) الْأَحْكَامُ فَفِي عِلَّةِ تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي الْأَجْنَاسِ الْأَرْبَعَةِ قَوْلَانِ (أَصَحُّهُمَا) وَهُوَ الْجَدِيدُ أَنَّهَا الطَّعْمُ فَيُحَرَّمُ الرِّبَا فِي كُلِّ مَطْعُومٍ سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ أَوْ غَيْرُهُمَا وَلَا يُحَرَّمُ فِي غَيْرِ الْمَطْعُومِ فَيَجْرِي الرِّبَا فِي السَّفَرْجَلِ وَالْبِطِّيخِ وَالرُّمَّانِ وَالْبُقُولِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْمَطْعُومِ

الحنابلة

معلَّل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.