فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان المُعَزَّر إذا مات

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يضمن الإمام المُعَزَّر إذا مات بسبب التعزير فيما شُرع فيه التعزير؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ضمان الإمام لمن مات بالتعزير المشروع لا يضمنه، لأنه فعل ما فعل بأمر الشرع، وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة

لا ضمان
المالكية

ضمان الإمام لمن مات بالتعزير المشروع لا يضمنه، وفي قول: لا يضمن إن ظن السلامة، لأنه فعل ما فعل بأمر الشرع، وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة

لا ضمان
الشافعية

ضمان الإمام لمن مات بالتعزير المشروع يضمنه، لأن تعزير الإمام مشروط بسلامة العاقبة

يضمن
الحنابلة

ضمان الإمام لمن مات بالتعزير المشروع لا يضمنه، لأنه فعل ما فعل بأمر الشرع، وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة

لا ضمان

نص المسألة

٤١ - وَإِذَا عَزَّرَ الإِْمَامُ فِيمَا شُرِعَ فِيهِ التَّعْزِيرُ، فَمَاتَ الْمُعَزَّرُ لَمْ يَجِبْ ضَمَانُهُ؛ لأَِنَّهُ فَعَل مَا فَعَل بِأَمْرِ الشَّرْعِ، وَفِعْل الْمَأْمُورِ لاَ يَتَقَيَّدُ بِشَرْطِ السَّلاَمَةِ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ. وَفِي قَوْلٍ لِلْمَالِكِيَّةِ إِنَّهُ لاَ يَضْمَنُ إِنْ ظَنَّ السَّلاَمَةَ، أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ؛ لأَِنَّ تَعْزِيرَ الإِْمَامِ عِنْدَهُمْ مَشْرُوطٌ بِسَلاَمَةِ الْعَاقِبَةِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إذن» ج ٢ ص ٣٨٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يضمن

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ١٠ ص ١٧٧

فَإِذَا مَاتَ مِنْهُ الْمُعَزَّرُ، وَجَبَ ضَمَانُهُ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ بِالْهَلَاكِ أَنَّهُ جَاوَزَ الْحَدَّ الْمَشْرُوعَ، وَحُكِيَ وَجْهٌ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ إِذَا عُزِّرَ لِحَقِّ الْآدَمِيِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ إِذَا طَلَبَ الْمُسْتَحِقُّ فَصَارَ كَالْحَدِّ،

الحنابلة

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.