فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تفاضل الشريكين في الربح

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز أن يتفاضل الشريكان في الربح مع تساويهما في المال أو أن يتساويا فيه مع تفاضلهما في المال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اشتراط التفاضل في الربح بين الشريكين خلاف نسبة المالين يجوز، لأن العمل يُستحق به الربح، وقد يكون أحدهما أبصر بالتجارة وأقوى على العمل.

جائز
المالكية

اشتراط التفاضل في الربح بين الشريكين خلاف نسبة المالين لا يجوز، ويجب أن يكون الربح على قدر المالين، لأن الربح ثمرة المالين فيجب أن يكون على قدرهما.

لا يجوز
الشافعية

اشتراط التفاضل في الربح بين الشريكين خلاف نسبة المالين لا يجوز، ويجب أن يكون الربح على قدر المالين، لأن الربح ثمرة المالين فيجب أن يكون على قدرهما.

لا يجوز
الحنابلة

اشتراط التفاضل في الربح بين الشريكين خلاف نسبة المالين يجوز، لأن العمل يُستحق به الربح، وقد يكون أحدهما أبصر بالتجارة وأقوى على العمل.

جائز

نص المسألة

الرِّبْحُ فِي الشَّرِكَةِ: ٦ - الرِّبْحُ فِي الشَّرِكَةِ يَكُونُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ أَوِ الشُّرَكَاءِ عَلَى مَا يَتَّفِقَانِ أَوْ يَتَّفِقُونَ عَلَيْهِ مِنْ نِصْفٍ، أَوْ ثُلُثٍ، أَوْ رُبُعٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، أَيْ يَجُوزُ أَنْ يَتَسَاوَيَا فِيهِ مَعَ تَفَاضُلِهِمَا فِي الْمَال وَأَنْ يَتَفَاضَلاَ فِيهِ مَعَ تَسَاوِيهِمَا فِي الْمَال؛ لأَِنَّ الْعَمَل مِمَّا يُسْتَحَقُّ بِهِ الرِّبْحُ، فَجَازَ أَنْ يَتَفَاضَلاَ فِي الرِّبْحِ مَعَ وُجُودِ الْعَمَل مِنْهُمَا؛ لأَِنَّ أَحَدَهُمَا قَدْ يَكُونُ أَبْصَرَ بِالتِّجَارَةِ مِنَ الآْخَرِ وَأَقْوَى عَلَى الْعَمَل، فَجَازَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ زِيَادَةً فِي الرِّبْحِ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ، كَمَا يَشْتَرِطُ الرِّبْحَ فِي مُقَابَلَةِ عَمَل الْمُضَارِبِ، وَبِهَذَا قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ الشَّرِكَةِ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ فَإِنْ تَسَاوَى الْمَالاَنِ فَالرِّبْحُ يَكُونُ بَيْنَهُمَا بِالتَّسَاوِي، وَإِنْ تَفَاضَل يَكُونُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا مُتَفَاضِلاً، سَوَاءٌ تَسَاوَيَا فِي الْعَمَل أَوْ تَفَاوَتَا فِيهِ؛ لأَِنَّ الرِّبْحَ هُوَ ثَمَرَةُ الْمَالَيْنِ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى قَدْرِهِمَا، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا مِنَ الرِّبْحِ أَكْثَرَ مِنْ نَصِيبِهِ فِي الْمَال (١) . وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (شَرِكَة) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ربح» ج ٢٢ ص ٨٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.