فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سقوط الداخل بإذن في بئر الدار

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يضمن صاحب الدار من دخلها بإذنه فوقع في بئر حفرها فيها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ضمان صاحب الدار لمن دخل بإذنه فوقع في بئر حفرها في داره لا ضمان على صاحب الدار

لا ضمان
المالكية

ضمان صاحب الدار لمن دخل بإذنه فوقع في بئر حفرها في داره لا ضمان على صاحب الدار

لا ضمان
الشافعية

ضمان صاحب الدار لمن دخل بإذنه فوقع في بئر حفرها في داره لا ضمان إن كانت مكشوفة والداخل بصير، والأظهر الضمان إن كان أعمى أو في ظلمة، وفي القول الثاني لا ضمان

يفصَّل
الحنابلة

ضمان صاحب الدار لمن دخل بإذنه فوقع في بئر حفرها في داره لا ضمان إن كانت مكشوفة والداخل بصير، ويضمن إن كان أعمى أو في ظلمة، إن كانت البئر مكشوفة والداخل يبصرها فلا ضمان

يفصَّل

نص المسألة

٥١ - وَكَذَلِكَ لِلإِْذْنِ فِي دُخُول الْبُيُوتِ أَثَرٌ فِي الْجِنَايَةِ وَالضَّمَانِ، وَمِنْ ذَلِكَ مَنْ دَخَل دَارَ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ فَعَقَرَهُ كَلْبُهُ، فَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَفِي الْقَوْل الثَّانِي لِلشَّافِعِيَّةِ فِيهِ الضَّمَانُ عَلَى صَاحِبِهِ (١) ، لأَِنَّهُ تَسَبَّبَ فِي إِتْلاَفِهِ بِعَدَمِ كَفِّ الْكَلْبِ عَنْهُ خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَقَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ. وَكَذَلِكَ مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي دَارِهِ، وَدَخَل الدَّارَ رَجُلٌ بِإِذْنِ صَاحِبِ الدَّارِ، فَوَقَعَ فِيهَا، فَلاَ ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ الدَّارِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ إِنْ كَانَتِ الْبِئْرُ مَكْشُوفَةً وَالدَّاخِل بَصِيرٌ يُبْصِرُهَا فَلاَ ضَمَانَ، وَإِنْ كَانَ الدَّاخِل أَعْمَى، أَوْ كَانَتِ الْبِئْرُ فِي ظُلْمَةٍ لاَ يُبْصِرُهَا، فَعَلَى صَاحِبِ الدَّارِ الضَّمَانُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَالأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَفِي الْقَوْل الثَّانِي لِلشَّافِعِيَّةِ لاَ ضَمَانَ (٢) . وَلِلتَّفْصِيل يُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحِ (جِنَايَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إذن» ج ٢ ص ٣٨٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يفصَّل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يفصَّل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.