مسائل الخلاف التفليس والحجر إذن
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
بيع الفضولي مال غيره بغير إذنه يتوقف على الإجازة ، الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، والوكالة إذن.
موقوف على الإجازة المالكية
بيع الفضولي مال غيره بغير إذنه يتوقف على الإجازة ، الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، والوكالة إذن.
موقوف على الإجازة الشافعية
بيع الفضولي مال غيره بغير إذنه باطل
باطل الحنابلة
بيع الفضولي مال غيره بغير إذنه يتوقف على الإجازة في رأي، وباطل في رأي آخر ، الرأي الموقوف هو قول غير الشافعية، والرأي الآخر البطلان.
روايتان
نص المسألة
٥٥ - أَمَّا التَّصَرُّفُ فِي مَال الْغَيْرِ بِدُونِ إِذْنِهِ، وَذَلِكَ كَالْفُضُولِيِّ يَبِيعُ مَال غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى الإِْجَازَةِ عِنْدَ غَيْرِ الشَّافِعِيَّةِ، وَالإِْجَازَةُ اللاَّحِقَةُ كَالْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ، وَالْوَكَالَةُ إِذْنٌ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَفِي رَأْيٍ لِلْحَنَابِلَةِ الْبَيْعُ بَاطِلٌ (٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إذن» ج ٢ ص ٣٩٠
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «البحر الرائق» ج ٦ ص ١٦٠
وَإِذَا أَجَازَ الْمَالِكُ الْبَيْعَ وَكَانَ الثَّمَنُ نَقْدًا صَارَ مَمْلُوكًا لَهُ أَمَانَةً فِي يَدِ الْفُضُولِيِّ بِمَنْزِلَةِ الْوَكِيلِ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ اللَّاحِقَةَ كَالْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ،
المالكية موقوف على الإجازة
موضعها في «شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٦ ص ٢٩٦
بخلاف بيع الفضولي إذا أجازه المالك فإنما له المطالبة عليه وإن لم يقبض الثمن لأنه كالوكيل خلافًا لد وانظر لو فات عنده بسماوي ومفهوم تعديًا أنه إن هدمه لا تعديًا فكهدم المكري يأخذه فقط إن لم يبعه فإن باعه فليس له إلا ثمنه وإن كان قائمًا وبه جزم د لأنه ذو شبهة أقوى من المكتري فلم يجعل كالفضولي بالنظر للمستحق
موضعها في «المجموع شرح المهذب» ج ٩ ص ٢٥٨
* (فَرْعٌ)
فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي تَصَرُّفِ الْفُضُولِيِّ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ قَدْ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «بيع الفضولي»
بيع القاضي مال المدين الممتنع وجوب الاستئذان عند عدم بذل الإذن