فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الدية فيمن قال اقتلني

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تجب الدية على من قتل غيره بعد أن قال له: اقتلني؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وجوب الدية في قتل من قال لغيره: اقتلني تجب الدية

تجب
المالكية

وجوب الدية في قتل من قال لغيره: اقتلني تجب الدية في قول

قول بالوجوب
الشافعية

وجوب الدية في قتل من قال لغيره: اقتلني تجب الدية في قول

قول بالوجوب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

أَثَرُ الإِْذْنِ فِي الْجِنَايَاتِ: ٥٨ - الأَْصْل أَنَّ الدِّمَاءَ لاَ تَجْرِي فِيهَا الإِْبَاحَةُ، وَلاَ تُسْتَبَاحُ بِالإِْذْنِ وَإِنَّمَا يَكُونُ الإِْذْنُ - إِذَا كَانَ مُعْتَبَرًا - شُبْهَةً تُسْقِطُ الْقِصَاصَ، وَمِنْ ذَلِكَ مَنْ قَال لِغَيْرِهِ: اقْتُلْنِي فَقَتَلَهُ، فَإِنَّ الْقَوَدَ يَسْقُطُ لِشُبْهَةِ الإِْذْنِ، وَذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْظْهَرِ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ، وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لِلْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يُقْتَل وَفِي قَوْلٍ ثَالِثٍ أَنَّهُ يُضْرَبُ مِائَةً وَيُحْبَسُ عَامًا. وَاخْتُلِفَ فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ، فَتَجِبُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ (١) . وَكَذَلِكَ مَنْ قَال لِغَيْرِهِ: اقْطَعْ يَدِي فَقَطَعَ يَدَهُ فَلاَ ضَمَانَ فِيهِ، وَذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ أَيْضًا: يُعَاقَبُ وَلاَ قِصَاصَ عَلَيْهِ (٢) ، وَتُنْظَرُ التَّفْصِيلاَتُ فِي مُصْطَلَحِ: (جِنَايَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إذن» ج ٢ ص ٣٩١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قول بالوجوب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قول بالوجوب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.