فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية المرأة الحرة المسلمة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كم دية المرأة الحرة المسلمة مقارنة بدية الرجل الحر المسلم؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم

النصف
المالكية

دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم، خمسون من الإبل مخمسة

النصف
الشافعية

دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم

النصف
الحنابلة

دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم

النصف

نص المسألة

ح - دِيَةُ الرَّجُل: ٩ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ دِيَةَ الرَّجُل الْحُرِّ الْمُسْلِمِ مِائَةٌ مِنَ الإِْبِل، وَأَمَّا دِيَةُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ فَهِيَ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُل الْحُرِّ الْمُسْلِمِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «رجل» ج ٢٢ ص ١١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

النصف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

النصف

موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٩٦

(وَ) دِيَةُ (أُنْثَى كُلٍّ) مِنْ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ وَالْحُرِّ الْكِتَابِيِّ وَالْحُرِّ الْمَجُوسِيِّ وَالْمُرْتَدِّ (نِصْفُهُ) أَيْ نِصْفُ دِيَتِهِ فَدِيَةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ مِنْ الْإِبِلِ خَمْسُونَ مُخَمَّسَةً،

الشافعية

النصف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

النصف

موضعها في«المغني» ج ٨ ص ٤٠١

[مَسْأَلَةٌ دِيَةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ] (٦٨٣٧) مَسْأَلَةٌ:؛ قَالَ:(وَدِيَةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ، نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ) قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ. وَحَكَى غَيْرُهُمَا عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَالْأَصَمِّ، أَنَّهُمَا قَالَا: دِيَتُهَا كَدِيَةِ الرَّجُلِ؛ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «فِي نَفْسِ الْمُؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ» . وَهَذَا قَوْلٌ شَاذٌّ، يُخَالِفُ إجْمَاعَ الصَّحَابَةِ، وَسُنَّةَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنَّ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ:«دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ» .

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.