فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حد السارق

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حد السارق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حد السارق قطع يده، لقوله تعالى: {فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله}.

قطع اليد
المالكية

حد السارق قطع يده، لقوله تعالى: {فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله}.

قطع اليد
الشافعية

حد السارق قطع يده، لقوله تعالى: {فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله}.

قطع اليد
الحنابلة

حد السارق قطع يده، لقوله تعالى: {فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله}.

قطع اليد

نص المسألة

ب - حَدُّ السَّرِقَةِ: ٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ حَدَّ السَّارِقِ قَطْعُ يَدِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (١) وَأَوَّل مَا يُقْطَعُ مِنَ السَّارِقِ يَدُهُ الْيُمْنَى؛ لأَِنَّ الْبَطْشَ بِهَا أَقْوَى فَكَانَتِ الْبِدَايَةُ بِهَا أَرْدَعَ؛ وَلأَِنَّهَا آلَةُ السَّرِقَةِ، فَكَانَتِ الْعُقُوبَةُ بِقَطْعِهَا أَوْلَى.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «رجل» ج ٢٢ ص ١٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قطع اليد

موضعها في«المبسوط» ج ٩ ص ١٣٣

أَمَّا فِي السَّرِقَةِ الصُّغْرَى الْوَاجِبُ بِالنَّصِّ قَطْعُ الْيَدِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنْ اللَّهِ} وَالْوَاجِبُ بِأَخْذِ الْمَالِ فِي السَّرِقَةِ الْكُبْرَى قَطْعُ يَدٍ وَرِجْلٍ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} الْآيَةَ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْحَدَّيْنِ عُقُوبَةٌ،

المالكية

قطع اليد

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ١٦٠

(تقطع) يد السارق المكلف مسلمًا أو كافرًا حرًّا أو عبدًا ذكرًا أو أنثى (اليمنى) من كوعها كما بينته السنة بسبب عموم قوله تعالى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (وتحسم) أي تكوى (بالنار) وجوبًا خوف هلاكه وظاهر المصنف أنه من تمام الحد وليس بمراد قال ح انظر هل الحسم واجب على الإمام أي فإن تركه أثم أو على المقطوعة يده

الشافعية

قطع اليد

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٤٦٥

وَيَجُوزُ إسْكَانُهَا مَعَ فَتْحِ السِّينِ وَكَسْرِهَا، وَيُقَالُ أَيْضًا السَّرِقُ بِكَسْرِ الرَّاءِ لُغَةً: أَخْذُ الْمَالِ خُفْيَةً (وَشَرْعًا: أَخْذُهُ خُفْيَةً ظُلْمًا مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ بِشُرُوطٍ) تَأْتِي. وَالْأَصْلُ فِي الْقَطْعِ بِهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وَالْأَخْبَارُ الشَّهِيرَةُ،

الحنابلة

قطع اليد

موضعها في«الروض المربع» ص ٦٧٣

بخلاف حربي، (لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ، ولحديث عائشة «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.