مسائل الخلاف الحدود والتعزير رجم
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
الرجل المرجوم عند إقامة الحد عليه يُرجم قائمًا بلا إيثاق ولا حفر ، سواء ثبت زناه بالبينة أو بالإقرار
لا يوثق ولا يحفر له المالكية
الرجل المرجوم عند إقامة الحد عليه يُرجم قائمًا بلا إيثاق ولا حفر ، سواء ثبت زناه بالبينة أو بالإقرار
لا يوثق ولا يحفر له الشافعية
الرجل المرجوم عند إقامة الحد عليه يُرجم قائمًا بلا إيثاق ولا حفر ، سواء ثبت زناه بالبينة أو بالإقرار
لا يوثق ولا يحفر له الحنابلة
الرجل المرجوم عند إقامة الحد عليه يُرجم قائمًا بلا إيثاق ولا حفر ، سواء ثبت زناه بالبينة أو بالإقرار
لا يوثق ولا يحفر له
نص المسألة الموسوعة الكويتية الجزيري
كَيْفِيَّةُ الرَّجْمِ: ٤ - إِذَا كَانَ الْمَرْجُومُ رَجُلاً أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الرَّجْمِ، وَهُوَ قَائِمٌ وَلَمْ يُوثَقْ، وَلَمْ يُحْفَرْ لَهُ، سَوَاءٌ ثَبَتَ زِنَاهُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِإِقْرَارٍ، وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. أَمَّا الْمَرْأَةُ فَيُحْفَرُ لَهَا عِنْدَ الرَّجْمِ إِلَى صَدْرِهَا إِنْ ثَبَتَ زِنَاهَا بِبَيِّنَةٍ؛ لِئَلاَّ تَتَكَشَّفَ عَوْرَتُهَا (١) . وَقَال أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ: لاَ يُحْفَرُ لَهَا، كَالرَّجُل. وَيُخْرَجُ مَنْ يَسْتَحِقُّ الرَّجْمَ إِلَى أَرْضٍ فَضَاءٍ، وَيَبْتَدِئُ بِالرَّجْمِ الشُّهُودُ إِذَا ثَبَتَ زِنَاهُ بِشَهَادَةٍ، نَدْبًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَوُجُوبًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. وَيَحْضُرُ الإِْمَامُ عِنْدَ الرَّجْمِ كَمَا يَحْضُرُ جَمْعٌ مِنَ الرِّجَال الْمُسْلِمِينَ، وَيُرْجَمُ بِحِجَارَةٍ مُعْتَدِلَةٍ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (زِنَى) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «رجم» ج ٢٢ ص ١٢٥
ولا يقيد، ولا يحفر له حفرة، أما المرأة فيجوز أن يحفر لها حفرة عند رجمها إلى صدرها حتى لا تنكشف عورتها وتشد عليها ثيابها وقت إقامت الحد عليها كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم ايام رَسُول اللَّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم.
«الفقه على المذاهب الأربعة» للجزيري ج ٥ ص ٥٧
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
الحنفية لا يوثق ولا يحفر له
موضعها في «الاختيار لتعليل المختار» ج ٤ ص ٨٥
قَالَ: (وَإِنْ ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ ابْتَدَأَ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ) لِمَا رُوِيَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَفَرَ لِلْغَامِدِيَّةِ حُفْرَةً إِلَى صَدْرِهَا وَأَخَذَ حَصَاةً مِثْلَ الْحِمَّصَةِ فَرَمَاهَا بِهَا وَقَالَ: ارْمُوا وَاتَّقُوا الْوَجْهَ، فَلَمَّا طَعَنَتْ أَخْرَجَهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا وَقَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ عَلَى أَهْلِ الْحِجَازِ لَوَسِعَتْهُمْ» وَلِحَدِيثِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُرْبَطَ الْمَرْجُومُ وَلَا يُمْسَكَ وَلَا يُحْفَرَ لِلرَّجُلِ لَكِنَّهُ يُقَامُ قَائِمًا ثُمَّ يُرْجَمُ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِمَاعِزٍ، وَمَا نُقِلَ أَنَّهُ هَرَبَ دَلِيلٌ عَلَيْهِ، وَيُغْسَلُ وَيُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ لِمَا مَرَّ مِنْ حَدِيثِ الْغَامِدِيَّةِ.
المالكية لا يوثق ولا يحفر له
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية لا يوثق ولا يحفر له
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة لا يوثق ولا يحفر له
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
إحصان الذمي ورجمه الحفر للمرأة عند الرجم