الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
المرجوم يُغسَّل ويُكفَّن ويُصلَّى عليه، استدلالًا بحديث الغامدية
يُكفَّن ويُصلَّى عليه المالكية
المرجوم يُكفَّن ويُصلَّى عليه، لا خلاف بين الفقهاء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في ماعز: اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم
يُكفَّن ويُصلَّى عليه الشافعية
المرجوم يُكفَّن ويُصلَّى عليه، لا خلاف بين الفقهاء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في ماعز: اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم
يُكفَّن ويُصلَّى عليه الحنابلة
المرجوم يُكفَّن ويُصلَّى عليه، لا خلاف بين الفقهاء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في ماعز: اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم
يُكفَّن ويُصلَّى عليه
نص المسألة
تَكْفِينُ الْمَرْجُومِ وَالصَّلاَةُ عَلَيْهِ: ٦ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمَرْجُومَ يُكَفَّنُ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَاعِزٍ: اصْنَعُوا بِهِ مَا تَصْنَعُونَ بِمَوْتَاكُمْ (٣) ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى الْغَامِدِيَّةِ (٤) . وَالتَّفْصِيل فِي (صَلاَةُ الْجِنَازَةِ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «رجم» ج ٢٢ ص ١٢٥
من كتب المذاهب المعتمدة
الحنفية
يُكفَّن ويُصلَّى عليه
موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٤ ص ٨٥
قَالَ: (وَإِنْ ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ ابْتَدَأَ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ) لِمَا رُوِيَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَفَرَ لِلْغَامِدِيَّةِ حُفْرَةً إِلَى صَدْرِهَا وَأَخَذَ حَصَاةً مِثْلَ الْحِمَّصَةِ فَرَمَاهَا بِهَا وَقَالَ: ارْمُوا وَاتَّقُوا الْوَجْهَ، فَلَمَّا طَعَنَتْ أَخْرَجَهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا وَقَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ عَلَى أَهْلِ الْحِجَازِ لَوَسِعَتْهُمْ» وَلِحَدِيثِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُرْبَطَ الْمَرْجُومُ وَلَا يُمْسَكَ وَلَا يُحْفَرَ لِلرَّجُلِ لَكِنَّهُ يُقَامُ قَائِمًا ثُمَّ يُرْجَمُ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِمَاعِزٍ، وَمَا نُقِلَ أَنَّهُ هَرَبَ دَلِيلٌ عَلَيْهِ، وَيُغْسَلُ وَيُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ لِمَا مَرَّ مِنْ حَدِيثِ الْغَامِدِيَّةِ.
المالكية
يُكفَّن ويُصلَّى عليه
موضعها في«منح الجليل» ص ٥١٣
وَحُكِيَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ لِلْإِمَامِ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَرْجُومِ لِصَلَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى مَاعِز وَالْغَامِدِيَّةِ وَعَلَّلَ الْمَشْهُورَ بِأَنَّهُ مُنْتَقِمٌ فَلَا يَشْفَعُ. ابْنُ رُشْدٍ لَا يُعَدُّ فِي انْتِقَامِهِ لِلَّهِ تَعَالَى بِمَا شَرَعَهُ فِي الدُّنْيَا وَشَفَاعَتُهُ لَهُ فِي الْعَاقِبَةِ فِي الدَّارِ الْأُخْرَى، لِحَدِيثِ «اللَّهُمَّ مَنْ لَعَنْتُهُ أَوْ حَدَدْتُهُ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ فَتَرَدُّدٌ وَتَكْفِينٌ بِحَرِيرٍ، أَوْ نَجِسٍ، وَكَأَخْضَرَ، [منح الجليل] فَاجْعَلْهُ طُهْرًا لَهُ» أَوْ كَمَا قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عج تَخْصِيصُ الْمُصَنِّفِ الْإِمَامَ بِالْكَرَاهَةِ يَحْتَمِلُ اعْتِبَارَهُ فَلَا تُكْرَهُ لِغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ لِقَوْلِهَا وَيُصَلِّي عَلَيْهِ النَّاسُ غَيْرُ الْإِمَامِ، وَهَذَا يُنَاسِبُ التَّعْلِيلَ بِأَنَّهُ مُنْتَقِمٌ فَلَا يَشْفَعُ وَنَحْوُهُ قَوْلُ الْقَاضِي
الشافعية
يُكفَّن ويُصلَّى عليه
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
يُكفَّن ويُصلَّى عليه
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.