هل يسقط الدم عمّن جاوز الميقات ثم أحرم ثم رجع إليه؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
الدم على من جاوز الميقات وأحرم ثم رجع إليهعند أبي يوسف ومحمد يسقط إن رجع قبل التلبس بنسك؛ وعند أبي حنيفة يسقط إن لبّى، وعند زفر لا يسقط، أبو حنيفة: لا يسقط إن لم يلبِّ؛ زفر: لا يسقط لبّى أو لم يلبِّ
خلاف داخل المذهب
المالكية
الدم على من جاوز الميقات وأحرم ثم رجع إليهلا يسقط، بل يلزمه دم سواء رجع أو لم يرجع
لا يسقط
الشافعية
الدم على من جاوز الميقات وأحرم ثم رجع إليهيسقط إن رجع قبل التلبس بنسك، هذا هو الأصح عندهم
يسقط بشرط
الحنابلة
الدم على من جاوز الميقات وأحرم ثم رجع إليهلا يسقط، بل يلزمه دم سواء رجع أو لم يرجع
مسألة: إذا جاز الميقات وهو يريد الإحرام فأحرم بعده وجب عليه الدم، ولا يسقط عنه برجوعه إلى الميقات، خلافا للشافعي في قوله: إنه يسقط إذا رجع قبل تلبسه .... بالطواف، لأن الدم إنما لزمه بهتك حرمة الميقات وإحرامه بعده، وهذا لا ينتفع برجوعه؛ لأنه لا يقدر على أن يبتدئ الإحرام فلم يسقط الدم عنه، ولأنه معنى لا يزيل النقص الواقع في إحرامه، فلم يسقط الدم عنه، أصله سائر الأفعال، ولأنه أحرم بعد أن جاوز الميقات مريدا للإحرام، فلم يسقط الدم عنه بعوده إلى الميقات، أصله إذا تلبس بشيء من أفعال الحج؛ ولأنه قد ترك الإحرام إلى ما بعد الميقات مريدا له فأشبه إذا تمادى ولم يرجع، ولأن كل فعل من أفعال الحج لزم في موضع يؤثر الدم في تركه، فإن العود إليه بعد فواته لا يسقط الدم كالمبيت بالمزدلفة. [الإحرام قبل الميقات]
ويجب علي المتمتع دم لقوله تعالى (فمن تمتع بالععمرة الي الحج فما استيسر من الهدى) ولا يجب عليه الا بخمسة شروط (أحدها) أن يعتمر في أشهر الحج فان اعتمر في غير أشهر الحج لم يلزمه دم لانه لم يجمع بين النسكين في أشهر الحج فلم يلزمه دم كالمفرد فان أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وأتى بأفعالها في أشهر الحج ففيه قولان (قال) في القديم والاملاء يجب عليه دم لان استدامة اللاحرام بمنزلة الابتداء ولو ابتداء الاحرام بالعمرة في أشهر الحج لزمه الدم فكذلك إذا استدامه (وقال) في الام لا يجب عليه الدم لان الاحرام نسك لا تتم العمرة الا به وقد أتى به في غير أشهر الحج فلم يلزمه دم التمتع كالطواف (والثاني) أن يحج من سنته فاما إذا حج في سنة اخرى لم يلزمه دم لما روى سعيد ابن المسيب قَالَ (كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم يعتمرون في اشهر الحج فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا ولان الدم انما يجب لترك الاحرام بالحج من الميقات وهذا لم يترك الاحرام بالحج من الميقات فانه ان أقام بمكة صارت مكة مي