فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كلمة الكفر من المكره

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصير كافرًا من أُكره على الكفر فنطق بكلمة الكفر؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

من أُكره على الكفر فنطق بكلمة الكفر لا يصير كافرًا، إذا كان الإكراه تامًّا، وقلبه مطمئن بالإيمان

لا يكفر
المالكية

من أُكره على الكفر فنطق بكلمة الكفر لا يصير كافرًا، إذا كان الإكراه تامًّا، وقلبه مطمئن بالإيمان

لا يكفر
الشافعية

من أُكره على الكفر فنطق بكلمة الكفر لا يصير كافرًا، وقلبه مطمئن بالإيمان؛ فإن رضي بقلبه فهو مرتد

لا يكفر
الحنابلة

من أُكره على الكفر فنطق بكلمة الكفر لا تصح ردته، لقوله تعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان}

لا يكفر

نص المسألة

٨ - وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى الْكُفْرِ فَأَتَى بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ، لَمْ يَصِرْ كَافِرًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِْيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ (١) } . وَمَا نُقِل مِنْ أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - حَمَلَهُ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَا يَكْرَهُ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال لَهُ: إِنْ عَادُوا فَعُدْ (٢) ، وَهَذَا فِي الإِْكْرَاهِ التَّامِّ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ردة» ج ٢٢ ص ١٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يكفر

موضعها في«البحر الرائق» ج ٨ ص ٨٧

وَلَوْ فَعَلَ لَمْ تَبِنْ بِهِ امْرَأَتُهُ لَكَانَ أَوْلَى وَأَحْرَى؛ وَلِأَنَّ الْكُفْرَ يَتَعَلَّقُ بِتَبَدُّلِ الِاعْتِقَادِ وَلَمْ يَتَبَدَّلْ اعْتِقَادُهُ حَيْثُ كَانَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنًّا بِالْإِيمَانِ حَتَّى لَوْ ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ وَأَنْكَرَ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا حَتَّى يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ الْكُفْرِ سَبَبٌ لِحُصُولِ الْبَيْنُونَةِ بِهَا فَيَسْتَوِي الطَّائِعُ وَالْمُكْرَهُ كَلَفْظَةِ الطَّلَاقِ وَوَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ هَذَا اللَّفْظُ غَيْرُ مَوْضُوعٍ لِلْفُرْقَةِ وَإِنَّمَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ بِاعْتِبَارِ تَغَيُّرِ الِاعْتِقَادِ وَالْإِكْرَاهُ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ التَّغَيُّرِ فَلَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ وَلِهَذَا لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ

المالكية

لا يكفر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يكفر

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٤٣٢

تَنْبِيهٌ: الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِمَا حُكْمُ الرِّدَّةِ وَإِلَّا فَالرِّدَّةُ فِعْلُ مَعْصِيَةٍ كَالزُّنَاةِ فَكَيْفَ يُوصَفُ بِالصِّحَّةِ عَدَمُهَا؟ (وَ) لَا رِدَّةَ (مُكْرَهٍ) وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ الْعَزِيزُ فَإِنْ رَضِيَ بِقَلْبِهِ فَمُرْتَدٌّ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.