فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إلقاء المصحف في القذر

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يوجب الردة إلقاء المصحف كله في محل قذر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إلقاء المصحف كله في محل قذر يوجب الردة، لأنه استخفاف بكلام الله تعالى، فهو أمارة عدم التصديق

ردة
المالكية

إلقاء المصحف كله في محل قذر يوجب الردة، لأنه استخفاف بكلام الله تعالى، فهو أمارة عدم التصديق

ردة
الشافعية

إلقاء المصحف كله في محل قذر يوجب الردة، لأنه استخفاف بكلام الله تعالى، فهو أمارة عدم التصديق

ردة
الحنابلة

إلقاء المصحف كله في محل قذر يوجب الردة، لأنه استخفاف بكلام الله تعالى، فهو أمارة عدم التصديق

ردة

نص المسألة

مَا يُوجِبُ الرِّدَّةَ مِنَ الأَْفْعَال: ٢٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ إِلْقَاءَ الْمُصْحَفِ كُلِّهِ فِي مَحَلٍّ قَذِرٍ يُوجِبُ الرِّدَّةَ؛ لأَِنَّ فِعْل ذَلِكَ اسْتِخْفَافٌ بِكَلاَمِ اللَّهِ تَعَالَى، فَهُوَ أَمَارَةُ عَدَمِ التَّصْدِيقِ (٢) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: وَكَذَا إِلْقَاءُ بَعْضِهِ. وَكَذَا كُل فِعْلٍ يَدُل عَلَى الاِسْتِخْفَافِ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ (٣) . كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنْ سَجَدَ لِصَنَمٍ، أَوْ لِلشَّمْسِ، أَوْ لِلْقَمَرِ فَقَدْ كَفَرَ (٤) . وَمَنْ أَتَى بِفِعْلٍ صَرِيحٍ فِي الاِسْتِهْزَاءِ بِالإِْسْلاَمِ، فَقَدْ كَفَرَ. قَال بِهَذَا الْحَنَفِيَّةُ (٥) وَدَلِيلُهُمْ قَوْله تَعَالَى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُل أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (١) } .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ردة» ج ٢٢ ص ١٨٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ردة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ردة

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ١٠٨

في تمثيله بهذا الصريح انظر بل هو من باب قوله أو لفظ يقتضيه وإنما الصريح أن يقول هو كافر أو مشرك مثلًا كما لابن عبد السلام. (كإلقاء مصحف بقذر) القذر ما يستقذر ولو طاهرًا كالبصاق وهذا ظاهر إذا لم يفعل ذلك للضرورة إما إن بل أصابعه لقصد قلب أوراقه فهو وإن كان محرمًا لا ينبغي أن يتجاسر على القول بكفره وردته لأنه لم يقصد التحقير الذي هو موجب الكفر في هذه الأمور ومثل هذا من رأى ورقة مكتوبة مرمية في الطريق ولم يعلم ما كتب فيها فإنه يحرم عليه تركها في الطريق لتوطأ بالإقدام وأما إن علم

الشافعية

ردة

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٩ ص ٨٩

(وَالْفِعْلُ الْمُكَفِّرُ مَا تَعَمَّدَهُ اسْتِهْزَاءً صَرِيحًا بِالدِّينِ) أَوْ عِنَادًا لَهُ (أَوْ جُحُودًا لَهُ كَإِلْقَاءِ الْمُصْحَفِ) أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ بَلْ أَوْ اسْمٌ مُعَظَّمٌ أَوْ مِنْ الْحَدِيثِ قَالَ الرُّويَانِيُّ أَوْ مِنْ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ (بِقَاذُورَةٍ) أَوْ قَذِرٍ طَاهِرٍ كَمُخَاطٍ وَبُصَاقٍ وَمَنِيٍّ؛ لِأَنَّ فِيهِ اسْتِخْفَافًا بِالدِّينِ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ كَإِلْقَاءِ أَنَّ الْإِلْقَاءَ لَيْسَ بِشَرْطٍ،

الحنابلة

ردة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.