فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

السجود للصنم أو الشمس

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يكفر من سجد لصنم أو للشمس أو للقمر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

السجود لصنم أو للشمس أو للقمر كفر

كفر
المالكية

السجود لصنم أو للشمس أو للقمر كفر

كفر
الشافعية

السجود لصنم أو للشمس أو للقمر كفر

كفر
الحنابلة

السجود لصنم أو للشمس أو للقمر كفر

كفر

نص المسألة

مَا يُوجِبُ الرِّدَّةَ مِنَ الأَْفْعَال: ٢٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ إِلْقَاءَ الْمُصْحَفِ كُلِّهِ فِي مَحَلٍّ قَذِرٍ يُوجِبُ الرِّدَّةَ؛ لأَِنَّ فِعْل ذَلِكَ اسْتِخْفَافٌ بِكَلاَمِ اللَّهِ تَعَالَى، فَهُوَ أَمَارَةُ عَدَمِ التَّصْدِيقِ (٢) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: وَكَذَا إِلْقَاءُ بَعْضِهِ. وَكَذَا كُل فِعْلٍ يَدُل عَلَى الاِسْتِخْفَافِ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ (٣) . كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنْ سَجَدَ لِصَنَمٍ، أَوْ لِلشَّمْسِ، أَوْ لِلْقَمَرِ فَقَدْ كَفَرَ (٤) . وَمَنْ أَتَى بِفِعْلٍ صَرِيحٍ فِي الاِسْتِهْزَاءِ بِالإِْسْلاَمِ، فَقَدْ كَفَرَ. قَال بِهَذَا الْحَنَفِيَّةُ (٥) وَدَلِيلُهُمْ قَوْله تَعَالَى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُل أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (١) } .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ردة» ج ٢٢ ص ١٨٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

كفر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

كفر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

كفر

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٤٣١

قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي فِي هَذَا: وَفِي إلْقَاءِ الْمُصْحَفِ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ اسْتِخْفَافًا - أَيْ عَلَى وَجْهٍ يَدُلُّ عَلَى الِاسْتِخْفَافِ وَكَأَنَّهُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا احْتَرَزَ بِهِ فِي سُجُودِ الصَّنَمِ عَمَّا لَوْ سَجَدَ بِدَارِ الْحَرْبِ فَلَا يَكْفُرُ كَمَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ النَّصِّ وَإِنْ زَعَمَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ الْمَشْهُورَ خِلَافُهُ،

الحنابلة

كفر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «سجود»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.