مسائل الخلاف الغصب ردة
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
المرتد إذا اعتدى على مال غيره في بلاد الإسلام يضمنه في ماله ، ضمان ما اغتصبه أو أفسده في ماله عندهم جميعًا
يضمن المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
المرتد إذا اعتدى على مال غيره في بلاد الإسلام يضمنه ولو في دار حرب ، يضمن ما أتلفه لغيره من نفس أو مال
يضمن
نص المسألة
إِتْلاَفُ الْمُرْتَدِّ الْمَال: ٢٧ - إِذَا اعْتَدَى مُرْتَدٌّ عَلَى مَال غَيْرِهِ - فِي بِلاَدِ الإِْسْلاَمِ - فَهُوَ ضَامِنٌ بِلاَ خِلاَفٍ؛ لأَِنَّ الرِّدَّةَ جِنَايَةٌ، وَهِيَ لاَ تَمْنَحُ صَاحِبَهَا حَقَّ الاِعْتِدَاءِ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ردة» ج ٢٢ ص ١٨٩
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «الفتاوى الهندية» ج ٢ ص ٢٥٦
وَمَا اغْتَصَبَ الْمُرْتَدُّ مِنْ شَيْءٍ، أَوْ أَفْسَدَهُ، فَضَمَانُ ذَلِكَ فِي مَالِهِ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا هَذَا إذَا ثَبَتَ الْغَصْبُ، وَإِتْلَافُ الْمَالِ بِالْمُعَايَنَةِ أَمَّا إذَا ثَبَتَ بِإِقْرَارِ الْمُرْتَدِّ، فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - يُسْتَوْفَى ذَلِكَ مِنْ الْكَسْبَيْنِ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يُسْتَوْفَى ذَلِكَ مِنْ كَسْبِ الرِّدَّةِ هَكَذَا ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ، هَذَا إذَا كَانَ الْجَانِي هُوَ الْمُرْتَدُّ أَمَّا إذَا جُنِيَ عَلَى الْمُرْتَدِّ بِأَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ، أَوْ رِجْلُهُ بَعْدَ الرِّدَّةِ عَمْدًا، فَذَكَرَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْأَصْلِ أَنَّ الْجَانِيَ لَا يَضْمَنُ سَوَاءٌ مَاتَ الْمُرْتَدُّ مِنْ ذَلِكَ الْقَطْعِ عَلَى الرِّدَّةِ، أَوْ مَاتَ مُسْلِمًا هَذَا إذَا قُطِعَتْ يَدُهُ، وَهُوَ مُرْتَدٌّ،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في «كشاف القناع» ج ١٤ ص ٢٦٤
(ويضمن) المرتد (ما أتلفه لغيره) من نفسٍ أو مال (ولو في دار حَرْبٍ) لأن الإتلاف يوجب الضمان على المسلم، فَلأَنْ يوجبه على المرتد أولى. (وسواء كان المُتلِفُ واحدًا) مرتدًّا (أو جماعة) مرتدين، وسواء (صار لهم مَنَعة أو لا) أي: أو لم يصر لهم مَنَعة وقوة؛ لأنهم أتلفوه بغير تأويل، فأشبهوا أهل الذمة.
مؤنة رد المغصوب ضمان الراكب ما تتلفه الدابة بيدها