فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم من حُمل به في الإسلام

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُحكم بإسلام من حُمل به في حال رِدّة أحد أبويه والآخر مسلم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الولد الذي حُمل به في الإسلام أو في حال رِدّة أحد أبويه والآخر مسلم يكون مسلمًا ولو وُلد خلال الرِّدّة، لأن بداية الحمل كانت لمسلمين في دار الإسلام

مسلم
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الولد الذي حُمل به في الإسلام أو في حال رِدّة أحد أبويه والآخر مسلم يكون مسلمًا ولو وُلد خلال الرِّدّة، لأن بداية الحمل كانت لمسلمين في دار الإسلام

مسلم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مَصِيرُ أَوْلاَدِ الْمُرْتَدِّ: ٤٦ - مَنْ حُمِل بِهِ فِي الإِْسْلاَمِ فَهُوَ مُسْلِمٌ، وَكَذَا مَنْ حُمِل بِهِ فِي حَال رِدَّةِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ وَالآْخَرُ مُسْلِمٌ، قَال بِذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ؛ لأَِنَّ بِدَايَةَ الْحَمْل كَانَ لِمُسْلِمَيْنِ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ، وَإِنْ وُلِدَ خِلاَل الرِّدَّةِ (١) . لَكِنْ مَنْ كَانَ حَمْلُهُ خِلاَل رِدَّةِ أَبَوَيْهِ كِلَيْهِمَا، فَفِيهِ خِلاَفٌ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، إِلَى أَنَّهُ يَكُونُ مُرْتَدًّا تَبَعًا لأَِبَوَيْهِ فَيُسْتَتَابُ إِذَا بَلَغَ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْحَنَابِلَةِ وَقَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يُقَرُّ عَلَى دِينِهِ بِالْجِزْيَةِ كَالْكَافِرِ الأَْصْلِيِّ، وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ مَا لَوْ كَانَ فِي أُصُول أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُسْلِمًا تَبَعًا لَهُ، وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ أَيْضًا مَا لَوْ أَدْرَكَ وَلَدُ الْمُرْتَدِّ قَبْل الْبُلُوغِ فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الإِْسْلاَمِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ردة» ج ٢٢ ص ١٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مسلم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

مسلم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.