الحنفية
واجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل الرضخ حق واجب لمن قام بعمل فيه نفع للقتال؟
الرضخ لمن عمل عملًا فيه نفع للقتال حق واجب له، قال به جمهور الفقهاء لعمل قام به وفيه نفع للقتال
واجبالرضخ لمن عمل عملًا فيه نفع للقتال حق واجب له، قال به جمهور الفقهاء لعمل قام به وفيه نفع للقتال
واجبالرضخ لمن عمل عملًا فيه نفع للقتال قولان: حق واجب، أو مستحب وليس بحق ثابت، القول بالوجوب قول الجمهور، والاستحباب قول للشافعية
قولانالرضخ لمن عمل عملًا فيه نفع للقتال حق واجب له، قال به جمهور الفقهاء لعمل قام به وفيه نفع للقتال
واجبالْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: ٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الرَّضْخَ حَقٌّ وَاجِبٌ يَسْتَحِقُّهُ الْمَرْضُوخُ لَهُ لِعَمَلٍ قَامَ بِهِ وَفِيهِ نَفْعٌ لِلْقِتَال. وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ: هُوَ مُسْتَحَبٌّ، وَلَيْسَ بِحَقٍّ ثَابِتٍ. وَالرَّضْخُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ، فَيَجْتَهِدُ الإِْمَامُ فِي مِقْدَارِهِ، وَلَهُ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَ مَنْ يَرْضَخُ لَهُمْ، وَأَنْ يُفَاضِل بَيْنَهُمْ حَسَبَ نَفْعِهِمْ فِي الْقِتَال، فَيُرَجِّحُ الْمُقَاتِل عَلَى غَيْرِهِ، وَمَنْ قِتَالُهُ أَكْثَرُ، وَالْفَارِسُ عَلَى الرَّاجِل، وَالْمَرْأَةُ الَّتِي تُدَاوِي الْجَرْحَى وَتَسْقِي الْعِطَاشَ عَلَى الَّتِي تَحْفَظُ الرِّحَال (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.