فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم الرضخ

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل الرضخ حق واجب لمن قام بعمل فيه نفع للقتال؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الرضخ لمن عمل عملًا فيه نفع للقتال حق واجب له، قال به جمهور الفقهاء لعمل قام به وفيه نفع للقتال

واجب
المالكية

الرضخ لمن عمل عملًا فيه نفع للقتال حق واجب له، قال به جمهور الفقهاء لعمل قام به وفيه نفع للقتال

واجب
الشافعية

الرضخ لمن عمل عملًا فيه نفع للقتال قولان: حق واجب، أو مستحب وليس بحق ثابت، القول بالوجوب قول الجمهور، والاستحباب قول للشافعية

قولان
الحنابلة

الرضخ لمن عمل عملًا فيه نفع للقتال حق واجب له، قال به جمهور الفقهاء لعمل قام به وفيه نفع للقتال

واجب

نص المسألة

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: ٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الرَّضْخَ حَقٌّ وَاجِبٌ يَسْتَحِقُّهُ الْمَرْضُوخُ لَهُ لِعَمَلٍ قَامَ بِهِ وَفِيهِ نَفْعٌ لِلْقِتَال. وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ: هُوَ مُسْتَحَبٌّ، وَلَيْسَ بِحَقٍّ ثَابِتٍ. وَالرَّضْخُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ، فَيَجْتَهِدُ الإِْمَامُ فِي مِقْدَارِهِ، وَلَهُ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَ مَنْ يَرْضَخُ لَهُمْ، وَأَنْ يُفَاضِل بَيْنَهُمْ حَسَبَ نَفْعِهِمْ فِي الْقِتَال، فَيُرَجِّحُ الْمُقَاتِل عَلَى غَيْرِهِ، وَمَنْ قِتَالُهُ أَكْثَرُ، وَالْفَارِسُ عَلَى الرَّاجِل، وَالْمَرْأَةُ الَّتِي تُدَاوِي الْجَرْحَى وَتَسْقِي الْعِطَاشَ عَلَى الَّتِي تَحْفَظُ الرِّحَال (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «رضخ» ج ٢٢ ص ٢٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.