الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُرضخ للنساء والصبيان المميزين إذا حضروا القتال أو يُسهم لهم؟
لم تذكره المصادر
النساء والصبيان المميزون الذين حضروا القتال لا يُرضخ لهم ولا يُسهم لهم وإن قاتلوا، إلا الصبيان فيُسهم لهم إذا قاتلوا.
لا رضخلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
أَصْحَابُ الرَّضْخِ: ٦ - أَصْحَابُ الرَّضْخِ كُل مَنْ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقِتَال إِلاَّ فِي حَالَةِ الضَّرُورَةِ، وَقَامَ بِعَمَلٍ مُفِيدٍ فِي الْقِتَال، كَالنِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ الْمُمَيِّزِينَ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْل الْجِهَادِ (٢) ، وَوَجَبَ إِعْطَاؤُهُمْ لِلآْثَارِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ. كَخَبَرِ عُمَيْرٍ مَوْلَى أَبِي اللَّحْمِ: قَال: شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِي فَكَلَّمُوا فِيَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّمُوهُ أَنِّي مَمْلُوكٌ، فَأَمَرَ لِي بِشَيْءٍ مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ. (١) وَخَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ فَيُدَاوِينَ الْمَرْضَى، وَيَحْذِينَ مِنَ الْغَنِيمَةِ، وَأَمَّا بِسَهْمٍ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ بِسَهْمٍ (٢) وَكَانَ الصِّبْيَانُ يَحْذُونَ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَلاَ يُسْهَمُ لَهُمْ إِذَا حَضَرُوا الْحَرْبَ؛ لأَِنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْل الْجِهَادِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يُرْضَخُ لأَِحَدٍ مِمَّنْ ذُكِرَ، وَلاَ يُسْهَمُ لَهُمْ وَإِنْ قَاتَلُوا، إِلاَّ الصِّبْيَانُ فَإِنَّهُمْ يُسْهَمُ لَهُمْ إِذَا قَاتَلُوا (٣) . وَالذِّمِّيُّ إِنْ حَضَرَ الْقِتَال بِإِذْنِ الإِْمَامِ فَإِنَّهُ يُرْضَخُ لَهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَلاَ يُسْهَمُ لَهُ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْل الْجِهَادِ وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ عَنْ أَحْمَدَ فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ يُسْهَمُ لَهُ كَالْمُسْلِمِ، وَبِهَذَا قَال الأَْوْزَاعِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَقَالُوا: إِنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَانَ بِأُنَاسٍ مِنَ الْيَهُودِ فِي حَرْبِهِ فَأَسْهَمَ لَهُمْ. (٤)
[ذكر اختلاف أهل العلم في المرأة تحضر القتال مع الناس] واختلفوا في المرأة تحضر القتال مع الرجال. فقالت طائفة: يرضخ لها، وليس لها سهم، روينا هذا القول عن ابن عباس. ٦١٨١ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن ابن عباس في المرأة والعبد يحضران البأس؟ قال: ليس لهما سهم وقد يرضخ لهما (٢). (١) أخرجه مسلم (١٨٠٩) من طريق حماد، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.(٢) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٧٨٢) به. وقال سعيد بن المسيب: كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنائم إذا حضروا الغزو في سلف هذِه الأمة. وبه قال الليث بن سعد، والشافعي (١) والنعمان (٢)، وأبو ثور، وقال سفيان الثوري: لا يسهم للنساء ولا للمملوك، وبلغني أنهم كانوا يحذون. وفي
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.