فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار الرضخ

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما مقدار الرضخ لمن لا يُسهم له من الغنيمة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

مقدار الرضخ متروك تقديره للإمام، مال موكول تقديره للإمام، ومحله الخمس كالنفل

بتقدير الإمام
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مِقْدَارُ الرَّضْخِ: ٩ - هُوَ مَا دُونَ قِيمَةِ السَّهْمِ مِنَ الْغَنِيمَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ مَوْكُولٌ تَقْدِيرُ قِيمَتِهِ لِلإِْمَامِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «رضخ» ج ٢٢ ص ٢٥٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

بتقدير الإمام

موضعها في«الشرح الكبير» ج ٢ ص ١٩٢

(لَهُمْ) أَيْ لِمَنْ لَا يُسْهَمْ لَهُ مِنْ الْأَضْدَادِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَالرَّضْخُ مَالٌ مَوْكُولٌ تَقْدِيرُهُ لِلْإِمَامِ مَحَلُّهُ الْخُمُسُ كَالنَّفْلِ

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.