فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خروج دم الرعاف من الفم

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يفسد صوم من رعف فأمسك أنفه فخرج الدم من فمه ولم يرجع إلى حلقه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

خروج دم الرعاف من الفم دون رجوعه إلى الحلق لا شيء فيه على الصائم، لأن منفذ الأنف إلى الفم دون الجوف

لا يفسد
المالكية

خروج دم الرعاف من الفم دون رجوعه إلى الحلق لا شيء فيه على الصائم، لأن منفذ الأنف إلى الفم دون الجوف

لا يفسد
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

أَثَرُ الرُّعَافِ عَلَى الصَّوْمِ: ٩ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَنْ رَعَفَ فَأَمْسَكَ أَنْفَهُ فَخَرَجَ الدَّمُ مِنْ فِيهِ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَى حَلْقِهِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ مَنْفَذَ الأَْنْفِ إِلَى الْفَمِ دُونَ الْجَوْفِ، فَهُوَ مَا لَمْ يَصِل إِلَى الْجَوْفِ لاَ شَيْءَ فِيهِ، وَمَنْ دَخَل دَمُ رُعَافِهِ حَلْقَهُ فَسَدَ صَوْمُهُ. أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَيُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِهِمْ أَنَّ مَا يَصِل إِلَى جَوْفِ الصَّائِمِ بِلاَ قَصْدٍ لاَ يُفْطِرُ (٣) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: صَوْم) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «رعاف» ج ٢٢ ص ٢٦٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يفسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يفسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.