فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استعمال آلات اللعب

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يحرم استعمال آلات بعض الألعاب كالشطرنج والنرد؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

استعمال آلات بعض الألعاب كالشطرنج والنرد محرَّم من حيث الجملة، في المسألة خلاف وتفاصيل بين الفقهاء

حرام
المالكية

استعمال آلات بعض الألعاب كالشطرنج والنرد محرَّم من حيث الجملة، في المسألة خلاف وتفاصيل بين الفقهاء

حرام
الشافعية

استعمال آلات بعض الألعاب كالشطرنج والنرد محرَّم من حيث الجملة، في المسألة خلاف وتفاصيل بين الفقهاء

حرام
الحنابلة

استعمال آلات بعض الألعاب كالشطرنج والنرد محرَّم من حيث الجملة، في المسألة خلاف وتفاصيل بين الفقهاء

حرام

نص المسألة

آلاَتُ اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ: ٣ - آلاَتُ اللَّهْوِ كَالطَّبْل وَالْمِزْمَارِ وَالْعُودِ، وَآلاَتُ بَعْضِ الأَْلْعَابِ كَالشِّطْرَنْجِ وَالنَّرْدِ، مُحَرَّمَةُ الاِسْتِعْمَال عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ. وَيُبَاحُ الطَّبْل لِغَيْرِ اللَّهْوِ كَالْعُرْسِ وَطَبْل الْغُزَاةِ. وَفِي هَذِهِ الأَْحْكَامِ خِلاَفٌ وَتَفَاصِيل يَذْكُرُهَا الْفُقَهَاءُ فِي مَبَاحِثِ الْبَيْعِ وَالإِْجَارَةِ وَالشَّهَادَةِ وَالْحُدُودِ وَالْحَظْرِ وَالإِْبَاحَةِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «آلة» ص ١٠٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حرام

موضعها في«منح الجليل» ج ٨ ص ٣٩٣

(وَ) لَمْ يُبَاشِرْ (لَعِبَ نَرْدٍ) بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ الرَّاءِ آلَةٌ مُرَبَّعَةٌ مُخَطَّطَةٌ يُلْعَبُ عَلَيْهَا بِفُصُوصٍ، وَيُقَالُ لَهَا نَرْدَشِيرُ، وَتُسَمَّى فِي عُرْفِ مِصْرَ طَاوِلَةً، فَمُبَاشِرُ لَعِبِهَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَلَوْ مَرَّةً بِغَيْرِ قِمَارٍ لِحَدِيثِ «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرَ فَكَأَنَّمَا وَضَعَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ» . وَحَدِيثِ «مَلْعُونٌ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ» . عِيَاضٌ فِي مَشَارِقِهِ النَّرْدُ فَارِسِيٌّ لِنَوْعٍ مِنْ الْآلَاتِ الَّتِي يُقَامَرُ عَلَيْهَا، وَيُقَالُ لَهُ النَّرْدَشِيرُ وَالْكِعَابُ.

وَالْعَدْلُ

الشافعية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حرام

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٥ ص ٣٠٣

(مَن داوم على استماع المُحَرَّمات، من ضَرْب النايات، والمزامير، والعود، والطُّنبور، والرَّباب ونحو ذلك) من آلات اللهو. (والصَّفَّاقتين من نُحَاس) أو صيني ونحوه (يُضْرَب بإحداهما على الأخرى، فتحرم آلاتُ اللهو اتّخاذًا، واستعمالًا، وصناعةً. أو لَعِب لَعِبًا فيه قمارٌ، وتكرَّر منه) ذلك اللعب، أيُّ لَعِبٍ كان، وهو من الميسر الذي أمر الله تعالى باجتنابه، وما خلا من القمار، وهو العوض من الجانبين، أو من أحدهما. فمنه ما هو مُحَرَّم كالنرد والشطرنج، إلا أن النرد آكد؛

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.