فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإشارة إلى الحجر الأسود

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يكتفي الطائف بالإشارة إلى الحجر الأسود إذا لم يتمكن من استلامه وتقبيله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاكتفاء بالإشارة إلى الحجر الأسود بيده أو بعود عند تعذر استلامه وتقبيله مستحب، إذا لم يتمكن من استلام الحجر وتقبيله

مستحب
المالكية

الاكتفاء بالإشارة إلى الحجر الأسود بيده أو بعود عند تعذر استلامه وتقبيله مستحب، إذا لم يتمكن من استلام الحجر وتقبيله

مستحب
الشافعية

الاكتفاء بالإشارة إلى الحجر الأسود بيده أو بعود عند تعذر استلامه وتقبيله مستحب، إذا لم يتمكن من استلام الحجر وتقبيله

مستحب
الحنابلة

الاكتفاء بالإشارة إلى الحجر الأسود بيده أو بعود عند تعذر استلامه وتقبيله مستحب، إذا لم يتمكن من استلام الحجر وتقبيله

مستحب

نص المسألة

الرِّفْقُ بِالْغَيْرِ وَتَجَنُّبُ إِيذَائِهِ فِي مَوَاطِنِ الاِزْدِحَامِ لِلْعِبَادَةِ: ٧ - مِنْ سُنَنِ الطَّوَافِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ اسْتِلاَمُ الْحَجَرِ وَتَقْبِيلُهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ، اكْتَفَى بِالإِْشَارَةِ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَوْ بِعُودٍ، وَعِنْدَ غَيْرِ الْمَالِكِيَّةِ يُقَبِّل مَا أَشَارَ بِهِ إِلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ، وَلاَ يُؤْذِي غَيْرَهُ لأَِجْل أَنْ يَصِل إِلَيْهِ وَيُقَبِّلَهُ، فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَا عُمَرُ: إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ لاَ تُزَاحِمْ عَلَى الْحَجَرِ فَتُؤْذِي الضَّعِيفَ، إِنْ وَجَدْتَ خَلْوَةً فَاسْتَلِمْهُ، وَإِلاَّ فَاسْتَقْبِلْهُ فَهَلِّل وَكَبِّرْ (٣) . وَهَذَا كُلُّهُ مُسْتَحَبٌّ، وَمَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «رفق» ج ٢٢ ص ٢٩٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مستحب

موضعها في«البحر الرائق» ج ٢ ص ٣٥١

وَإِنْ دَخَلَ فِي يَوْمِ النَّحْرِ بَعْدَ الْوُقُوفِ فَطَوَافُ الْفَرْضِ يُغْنِي كَصَلَاةِ الْفَرْضِ تُغْنِي عَنْ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ أَوْ بِالْعُمْرَةِ فَطَوَافُ الْعُمْرَةِ، وَلَا يُسَنُّ فِي حَقِّهِ طَوَافُ الْقُدُومِ وَاسْتَثْنَى عُلَمَاؤُنَا مِنْ ذَلِكَ مَا إذَا دَخَلَ فِي وَقْتٍ مُنِعَ النَّاسُ مِنْ الطَّوَافِ أَوْ كَانَ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ مَكْتُوبَةٌ أَوْ خَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ لِلْمَكْتُوبَةِ أَوْ الْوِتْرِ أَوْ سُنَّةٍ رَاتِبَةٍ أَوْ فَوْتِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ الصَّلَاةَ عَلَى الطَّوَافِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ، ثُمَّ يَطُوفُ وَفِي قَوْلِهِ الْحَجَرُ دُونَ أَنْ يَصِفَهُ بِالسَّوَادِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ حِينَ أُخْرِجَ مِنْ الْجَنَّةِ كَانَ أَبْيَضَ مِنْ اللَّبَنِ، وَإِنَّمَا اسْوَدَّ بِمَسِّ الْمُشْرِكِينَ وَالْعُصَاةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

المالكية

مستحب

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٢ ص ٤٨٣

ولسان يشهد لمن استلمه بحق (وفي) كراهة (الصوت) وإباحته (قولان) وكره مالك السجود عليه وتمريغ الوجه وعليه (وللزحمة لمس) الحجر (بيد) أن قدر (ثم) إن عجز عن مسه بها مس بـ (عود) أي به حيث لم يؤذ أحدًا (ووضعًا على فيه) من غير تقبيل (ثم) إن تعذر (كبر) فقط ومضى من غير إشارة إليه بيده ولا رفع لها على مذهب المدوّنة ثم المعتمد أنه يكبر مع تقبيله بفيه أو وضع يده أو العود ثم ما ذكره المصنف من المراتب كما يجري في الشوط الأول يجري فيما عداه وإذا جمع بين التكبير والاستلام فظاهر المدونة أو صريحها أن التكبير بعد التقبيل وهو ظاهر المصنف وظاهر ابن فرحون أنه قبل التقبيل ويجري مثل ذلك في اللمس بيد ثم عود ويكره تقبيل المصحف والخبز والمعتمد أن امتهان الخبز مكروه أي حتى يوضع الرجل عليه أو وضعه عليها (و) ثالث السنن العامة للطواف (الدعاء) فيه (بلا حد) أي يكره أن يكون بشيء معين (و) رابع السنن وهي مختصة بمن أحرم من الميقات بحج أو عمرة وهو للحاج طواف القدوم وللعمرة طوافها الركني (رمل رجل في الثلاثة) إلا طواف (الأول) فل

الشافعية

مستحب

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٧ ص ٣١٦

ويستحب ذلك في آخر كل شواط وفى الاوتار آكد) * ومن السنن أن يستلم الحجر بيده في ابتداء الطواف لما روى عن جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم " بدأ بالحجر فاستلمه وفاضت عيناه من البكاء " ويقبله لما روى عن عمر رضي الله عنه انه قال وهو يطوف بالركن " انما أنت حجر ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك ثم تقدم فقبله " ويضع جبهته عليه لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما " انه كان يقبل الحجر الاسود ويسجد عليه بجبهته " فان منعته الزحمة من التقبيل اقتصر علي الاستسلام فان لم يمكن اقتصر على الاشارة باليد ولا يشير بالفم إلى التقبيل ولا يقبل الركنين الشاميين ولا يستلمهما ولا يقبل الركن اليماني ولكن يستلمه باليد وروى عن أحمد انه يقبله وعند أبى حنيفة رحمه الله لا يستلمه ولا يقبله * لنا ما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم " كان يستلم الركن اليماني والاسود في كل طوفة ولا يستلم الركنين اللذين يليان الحجر " قال الائمة ولعل الفرق ما تقدم أن اليمانيين علي

الحنابلة

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.