فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاستئجار على المنافع المحرمة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز الاستئجار على الرقص إذا كان الرقص حراماً؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاستئجار على الرقص إذا كان حراماً لا يجوز، لأن الفقهاء لا يختلفون في منع الاستئجار على المنافع المحرمة وغير المتقومة

لا يجوز
المالكية

الاستئجار على الرقص إذا كان حراماً لا يجوز، ولا يجوز دفع الدراهم للرقاص، نص المالكية على ذلك حيث كان الرقص حراماً

لا يجوز
الشافعية

الاستئجار على الرقص إذا كان حراماً لا يجوز، لأن الفقهاء لا يختلفون في منع الاستئجار على المنافع المحرمة وغير المتقومة

لا يجوز
الحنابلة

الاستئجار على الرقص إذا كان حراماً لا يجوز، لأن الفقهاء لا يختلفون في منع الاستئجار على المنافع المحرمة وغير المتقومة

لا يجوز

نص المسألة

الاِسْتِئْجَارُ عَلَى الرَّقْصِ: ٦ - الاِسْتِئْجَارُ عَلَى الرَّقْصِ يَتْبَعُ حُكْمَ الرَّقْصِ نَفْسِهِ، فَحَيْثُ كَانَ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا أَوْ مُبَاحًا كَانَ حُكْمُ الاِسْتِئْجَارِ عَلَيْهِ كَذَلِكَ. وَقَدْ نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ الرَّقْصَ حَيْثُ كَانَ حَرَامًا لاَ يَجُوزُ الاِسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ وَلاَ يَجُوزُ دَفْعُ الدَّرَاهِمِ لِلرَّقَّاصِ. وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي عَدَمِ جَوَازِ الاِسْتِئْجَارِ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمُحَرَّمَةِ وَغَيْرِ الْمُتَقَوِّمَةِ، فَحَيْثُ كَانَ الرَّقْصُ حَرَامًا لاَ يَجُوزُ الاِسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ (٢) . وَيُرَاجَعُ فِي هَذَا مُصْطَلَحُ: " إِجَارَة ".

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «رقص» ج ٢٣ ص ١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

موضعها في«الشرح الكبير» ج ٤ ص ١٩

وَكَذَا آلَاتُ اللَّهْوِ وَتَعْلِيمِ الْأَنْغَامِ إذْ لَا قِيمَةَ لَهَا شَرْعًا فَلَا تَصِحُّ إجَارَةُ مَا ذَكَرَ وَتُفْسَخُ إنْ وَقَعَتْ، وَلَا أُجْرَةَ (قَدَرَ عَلَى تَسْلِيمِهَا) فَلَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ آبِقٍ أَوْ بَعِيرٍ شَارِدٍ أَوْ شَيْءٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ لِلْمُؤَجِّرِ أَوْ بَعِيدِ غَيْبَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ (بِلَا اسْتِيفَاءِ عَيْنٍ) أَيْ ذَاتٍ (قَصْدًا) احْتِرَازًا عَنْ نَحْوِ اسْتِئْجَارِ شَجَرٍ لِأَكْلِ ثَمَرِهِ وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَسْأَلَةَ الظِّئْرِ لِلرَّضَاعِ (وَلَا حَظْرَ) احْتَرَزَ بِهِ عَنْ اسْتِئْجَارِ شَخْصٍ لِعَصْرِ خَمْرٍ أَوْ رَقْصٍ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مَنْفَعَةٍ مُحَرَّمَةٍ (وَ) بِلَا (تَعَيُّنٍ) يَأْتِي بَيَانُهُ، وَمُحْتَرَزُهُ

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.