الحنفية
لا يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح بيع الرقيق سلمًا؟
بعبارة أبسطهل يجوز أن أدفع الثمن الآن على أن أستلم عبدًا موصوفًا لاحقًا؟
بيع الرقيق سلمًا لا يصح، لاختلافه اختلافًا فاحشًا بالمعاني الباطنة فلا يمكن ضبطه فيفضي إلى المنازعة
لا يصحلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
بيع الرقيق سلمًا يصح في قول الجمهور، ولا يصح في رواية عن أحمد، الجواز لإمكان الضبط بالأوصاف المشروطة في السلم
روايتانبَيْعُ الْعَبِيدِ أَوْ شِرَاؤُهُمْ سَلَمًا، أَوْ فِي الذِّمَّةِ: ٣٨ - يَجُوزُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ بَيْعُ الرَّقِيقِ سَلَمًا لإِِمْكَانِ الضَّبْطِ بِالأَْوْصَافِ الْمَشْرُوطَةِ فِي السَّلَمِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالثَّوْرِيُّ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ السَّلَمُ فِي الرَّقِيقِ؛ لأَِنَّهُ يَخْتَلِفُ اخْتِلاَفًا فَاحِشًا بِالْمَعَانِي الْبَاطِنَةِ، فَلاَ يُمْكِنُ ضَبْطُهُ، فَيُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.