فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

السلم في الرقيق

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح بيع الرقيق سلمًا؟

بعبارة أبسطهل يجوز أن أدفع الثمن الآن على أن أستلم عبدًا موصوفًا لاحقًا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

بيع الرقيق سلمًا لا يصح، لاختلافه اختلافًا فاحشًا بالمعاني الباطنة فلا يمكن ضبطه فيفضي إلى المنازعة

لا يصح
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

بيع الرقيق سلمًا يصح في قول الجمهور، ولا يصح في رواية عن أحمد، الجواز لإمكان الضبط بالأوصاف المشروطة في السلم

روايتان

نص المسألة

بَيْعُ الْعَبِيدِ أَوْ شِرَاؤُهُمْ سَلَمًا، أَوْ فِي الذِّمَّةِ: ٣٨ - يَجُوزُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ بَيْعُ الرَّقِيقِ سَلَمًا لإِِمْكَانِ الضَّبْطِ بِالأَْوْصَافِ الْمَشْرُوطَةِ فِي السَّلَمِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالثَّوْرِيُّ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ السَّلَمُ فِي الرَّقِيقِ؛ لأَِنَّهُ يَخْتَلِفُ اخْتِلاَفًا فَاحِشًا بِالْمَعَانِي الْبَاطِنَةِ، فَلاَ يُمْكِنُ ضَبْطُهُ، فَيُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «رق» ج ٢٣ ص ٣٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.