فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عتق الرقيق الموصى بنفعه

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل لمالك الرقبة أن يعتق الرقيق الموصى بنفعه لغيره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

عتق مالك الرقبة للرقيق الموصى بنفعه جائز وتبقى المنفعة للموصى له، وفي قول تبطل الوصية، ولا يرجع الرقيق على معتقه بشيء

جائز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٤٦ - وَلِمَالِكِ الرَّقَبَةِ أَنْ يَعْتِقَ الرَّقِيقَ الْمُوصَى بِنَفْعِهِ، وَتَبْقَى الْمَنْفَعَةُ لِمَنْ أُوصِيَ لَهُ بِهَا، وَلاَ يَرْجِعُ الرَّقِيقُ عَلَى مُعْتِقِهِ بِشَيْءٍ، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: تَبْطُل الْوَصِيَّةُ. وَفِي رُجُوعِ الْمُوصَى لَهُ عَلَى الْمُعْتِقِ بِقِيمَةِ الْمَنَافِعِ وَجْهَانِ. قَال النَّوَوِيُّ: لَعَل أَصَحَّهُمَا الرُّجُوعُ. وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ إِعْتَاقَ الْمُوصَى بِنَفْعِهِ عَنِ الْكَفَّارَةِ لاَ يُجْزِئُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «رق» ج ٢٣ ص ٣٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.