واختلفوا في عورة الأمة؟ واختلفوا في عورة الأمة؟ فقال مالك والشافعي: هي كعورة الرجل. قال الشيخ أبو إسحاق: وهو ظاهر المذهب، وقيل: جميعها عورة إلا مواضع التقليب منها وهي الرأس والساعد والسارق. وقال علي بن أبي هريرة: عورتها كعورة الحرة. وعن أحمد فيها روايتان إحداهما كمذهبه في عورة الرجل أن عورتها ما بين السرة والركبة، والأخرى: القبل والدبر وهي رواية عن مالك. وقال أبو حنيفة: عورة الأمة كعورة الرجل إلا أنه زاد فقال: جميع بطنها وظهرها عورة.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٥
واختلفوا في عورة الأمة؟ واختلفوا في عورة الأمة؟ فقال مالك والشافعي: هي كعورة الرجل. قال الشيخ أبو إسحاق: وهو ظاهر المذهب، وقيل: جميعها عورة إلا مواضع التقليب منها وهي الرأس والساعد والسارق. وقال علي بن أبي هريرة: عورتها كعورة الحرة. وعن أحمد فيها روايتان إحداهما كمذهبه في عورة الرجل أن عورتها ما بين السرة والركبة، والأخرى: القبل والدبر وهي رواية عن مالك. وقال أبو حنيفة: عورة الأمة كعورة الرجل إلا أنه زاد فقال: جميع بطنها وظهرها عورة.
وكذا يفيده قول د والحاصل أن عورة الرجل والأمة بالنسبة للصلاة ما بين السرة والركبة وعورة الحرة بالنسبة إليها ما عدا الوجه والكفين كما صرح بذلك معظم المؤلفين وأما عورتها بالنسبة إلى رؤية ففيها التفصيل الذي ذكره المصنف اهـ.