الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجب في النَّدرة، وهي قطعة الذهب أو الفضة الخالصة الموجودة في الأرض من أصل خلقتها، الخُمس أم الزكاة؟
لم تذكره المصادر
الواجب في النَّدرة الخُمس على المشهور، وفي رواية ابن نافع عن مالك الزكاة فقط، الخُمس في الركاز عند رواية ابن نافع، وليس في النَّدرة إلا الزكاة
الخُمس، وقيل الزكاةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مَا يَلْحَقُ بِمَا يُخَمَّسُ: ١١ - أَلْحَقَ الْمَالِكِيَّةُ بِالرِّكَازِ النَّدْرَةَ: وَهِيَ قِطْعَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ الَّتِي لاَ تَحْتَاجُ إِلَى تَصْفِيَةٍ، وَاَلَّتِي تُوجَدُ فِي الأَْرْضِ مِنْ أَصْل خِلْقَتِهَا لاَ بِوَضْعِ وَاضِعٍ لَهَا فِي الأَْرْضِ. وَفِيهَا الْخُمُسُ عَلَى الْمَشْهُورِ. وَرَوَى ابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا إِلاَّ الزَّكَاةُ وَإِنَّمَا الْخُمُسُ فِي الرِّكَازِ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «والمعادن ثلاثة أنواع» ج ٢٣ ص ١٠٣
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«التاج والإكليل» ج ٣ ص ٢١٤
(وَفِي نَدْرَتِهِ الْخُمْسُ) . الْبَاجِيُّ: الْمُعْتَبَرُ فِي تَمْيِيزِ النَّدْرَةِ مِنْ غَيْرِهَا هُوَ التَّصْفِيَةُ لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالتَّخْلِيصُ لَهَا دُونَ الْحَفْرِ وَالطَّلَبِ فَإِذَا كَانَتْ الْقِطْعَةُ خَالِصَةً لَا تَحْتَاجُ إلَى تَخْلِيصِ فَهِيَ النُّدْرَةُ الْمُشَبَّهَةُ بِالرِّكَازِ فَفِيهَا عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ الْخُمْسُ، وَعَلَى رِوَايَةِ ابْنِ نَافِعٍ الزَّكَاةُ. ثُمَّ قَالَ: فَالرِّكَازُ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ مَا دَفَنَهُ آدَمِيٌّ، وَعَلَى رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ هُوَ مَا لَمْ يُتَكَلَّفْ فِيهِ عَمَلُ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ مِلْكٌ أَمْ لَا،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.