لمن يكون الركاز إذا وُجد في ملك انتقل إلى واجده ببيع أو هبة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الركاز الموجود في ملك انتقل ببيع أو هبة يكونللمالك الأول أو لوارثه، وعند أبي يوسف الباقي بعد الخمس للواجد، قال به أبو حنيفة ومحمد؛ لأن يده على الدار فكانت على ما فيها. وقال أبو يوسف: وعليه الفتوى
للمالك الأول
المالكية
الركاز الموجود في ملك انتقل ببيع أو هبة يكونللمالك الأول أو لوارثه، وبعضهم: الباقي بعد الخمس للمالك الأخير، إن لم يُعرف المالك الأول ولا ورثته فيوضع في بيت المال، وقيل: لقطة
للمالك الأول
الشافعية
الركاز الموجود في ملك انتقل ببيع أو هبة يكونللمالك الأول أو لوارثه إن كان حيًّا، لأن يده كانت على الدار فكانت على ما فيها
للمالك الأول
الحنابلة
الركاز الموجود في ملك انتقل ببيع أو هبة يكونروايتان: للمالك الأول، أو الباقي بعد الخمس للمالك الأخير، صحح في المغني الثانية؛ لأن الركاز مودع في الأرض وليس من أجزائها، فيملكه بالظهور عليه
وفي أرضِه روايتان. ولا في لؤلؤ، وعنبر، وفَيْرُوزَجَ وُجِدَ في جبل. وكَنْزٌ فيه سِمَةُ الإسلام كاللُّقطة، وما فيه سِمةُ الكفرِ خُمِّس، وباقيه للواجد إن لم تُمْلَكْ أرضُهُ، وإلاَّ فللمختطِّ له. وركازُ صحراءِ دارِ الحربِ كلُّهُ لمستأمنٍ وَجَدَه،
ولعل تنظيره على إنهما مسألة واحدة ومثل حفر قبر الجاهلي قبر الذمي بالأولى وقبر من لا يعرف أمسلم أو ذمي وأما حفر قبره مسلم فحرام وما وجد فيه لقطة (وباقيه) أي الركاز الذي فيه الخمس أو الزكاة (المالك الأرض) بأحياء مثلا وأما المشتري منه فليس هو له نص عليه اللخمي وقول المصنف ومدفونًا يرشد إلى هذا التقييد قاله د وسواء كان مالكها حقيقة أو حكمًا كما أشار له بقوله (ولو جيشًا) فإن الأرض لا تملك للجيش لأنها بمجرد الاستيلاء تصير وقفًا فيكون لمن وجده من الجيش أو ورثته وإلا فللمسلمين وشمل كلامه المملوكة لمعين سواء وجده المالك أو غيره فإنه لمالكها بناء على أن من ملك أرضًا ملك باطنها وأما باقي الندرة وما في حكمها فحكمه حكم المعدن كما هو ظاهر