فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحج راكبًا أو ماشيًا

في ٢ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل الحج راكبًا على الدواب ونحوها أفضل من الحج ماشيًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحج راكبًا على الدواب ونحوها مقارنة بالحج ماشيًا أفضل من الحج ماشيًا، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أقرب إلى الشكر.

الركوب أفضل
المالكية

الحج راكبًا على الدواب ونحوها مقارنة بالحج ماشيًا أفضل من الحج ماشيًا، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أقرب إلى الشكر.

الركوب أفضل
الشافعية

الحج راكبًا على الدواب ونحوها مقارنة بالحج ماشيًا أفضل من الحج ماشيًا، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أقرب إلى الشكر.

الركوب أفضل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الْحَجُّ رَاكِبًا: ٩ - الْحَجُّ رَاكِبًا عَلَى الدَّوَابِّ، وَنَحْوِهَا أَفْضَل مِنَ الْحَجِّ مَاشِيًا، لأَِنَّ ذَلِكَ فِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٤) ، وَلأَِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الشُّكْرِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ (٥) ، وَلَمْ نَجِدْ لِلْحَنَابِلَةِ تَصْرِيحًا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ركوب» ج ٢٣ ص ١٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الركوب أفضل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الركوب أفضل

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٢ ص ٥٤٠

(الثَّالِثُ) اخْتَارَ اللَّخْمِيُّ وَصَاحِبُ الطِّرَازِ تَفْضِيلَ الْمَشْيِ عَلَى الرُّكُوبِ لِلْآثَارِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ وَأَجَابَا عَنْ رُكُوبِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَنَّهُ لَوْ مَشَى مَا وَسِعَ أَحَدٌ الرُّكُوبَ وَبِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَسَنُّ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْمَشْيِ وَلِيَظْهَرَ لِلنَّاسِ فَيَقْتَدُونَ بِهِ وَلِهَذَا طَافَ عَلَى بَعِيرِهِ وَنَصُّ كَلَامِ صَاحِبِ الطِّرَازِ ذَهَبَ بَعْضُ النَّاسِ إلَى أَنَّ الْحَجَّ أَفْضَلُ رَاكِبًا مِنْهُ مَاشِيًا لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَلَهُ هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ لِاتِّفَاقِ الْكَافَّةِ عَلَى أَنَّ مَنْ نَذَرَهُ رَاكِبًا وَحَجَّ مَاشِيًا أَنَّهُ يُجْزِئُهُ وَلَوْ نَذَرَهُ مَاشِيًا مَا وَسِعَهُ أَنْ يَحُجَّهُ إلَّا مَاشِيًا إذَا كَانَ يُطِيقُهُ

الشافعية

الركوب أفضل

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٧ ص ٩

(أما) الراحلة فلا بد منها ولا يجب (ح م) الحج على القوى على المشي الا فيما دون مسافة القصر ولا على من لم يستمسك على الراحلة ما لم يجد محملا أو شق محمل مع شريك فان لم يجد الشريك لم يلزمه) * استطاعة الحج نوعان استطاعة مباشرته بنفسه واستطاعة تحصيله بغيره (النوع الاول) استطاعة المباشرة وتتعلق بامور أربعة (أحدها) الراحلة والناس قسمان (احدهما) من بينه وبين مكة مسافة القصر فلا يلزمه الحج الا إذا وجد راحلة سواء كان قادرا على المشي أو لم يكن لكن القادر على المشي يستحب له أن لا يترك الحج وفي كون الحج راكبا أو ماشيا افضل اختلاف قول قد تعرض له صاحب الكتاب في النذور وقال مالك القادر على المشي يحج ماشيا * لنا ما روي " انه سئل رسول الله صلي الله عليه وسلم عن تفسير السبيل فقال زاد وراحلة " إذا عرف ذلك فينظر إن كان يستمسك على الراحلة من غير محمل ولا يلحقه ضرر ولا مشقة شديدة فلا يعتبر في حقه الا وجدان الراحلة وإلا فيعتبر مع وجدان الراحلة وجدان المحمل أيضا

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.