فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القتل في الحياة المستقرة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

مَن يكون القاتل إذا كان جرح الأول مفضيًا إلى الموت حتمًا ولم يصل صاحبه إلى الرمق الأخير فقتله ثانٍ؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القاتل إذا كان جرح الأول مفضيًا إلى الموت ولم يخرج المجني عليه من الحياة المستقرة فضرب الثاني عنقه هو الثاني أيضًا، لأنه فوّت حياة مستقرة

القاتل الثاني
المالكية

القاتل إذا كان جرح الأول مفضيًا إلى الموت ولم يخرج المجني عليه من الحياة المستقرة فضرب الثاني عنقه هو الثاني أيضًا، لأنه فوّت حياة مستقرة

القاتل الثاني
الشافعية

القاتل إذا كان جرح الأول مفضيًا إلى الموت ولم يخرج المجني عليه من الحياة المستقرة فضرب الثاني عنقه هو الثاني أيضًا، لأنه فوّت حياة مستقرة

القاتل الثاني
الحنابلة

القاتل إذا كان جرح الأول مفضيًا إلى الموت ولم يخرج المجني عليه من الحياة المستقرة فضرب الثاني عنقه هو الثاني أيضًا، لأنه فوّت حياة مستقرة

القاتل الثاني

نص المسألة

ب - الْقَوَدُ عَلَى مَنْ قَتَل شَخْصًا فِي الرَّمَقِ الأَْخِيرِ: ٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ وُجِدَتْ جِنَايَةٌ مِنْ شَخْصٍ، فَأَوْصَل إِنْسَانًا إِلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ بِأَنْ لَمْ يَبْقَ لَهُ إِبْصَارٌ وَنُطْقٌ وَحَرَكَةٌ اخْتِيَارِيَّةٌ، ثُمَّ جَنَى عَلَيْهِ آخَرُ بِفِعْلٍ مُزْهِقٍ، فَالْقَاتِل هُوَ الأَْوَّل، وَيُعَزَّرُ الثَّانِي لأَِنَّهُ اعْتَدَى عَلَى حُرْمَةِ الْمَيِّتِ، وَإِنْ جَنَى الثَّانِي قَبْل وُصُول الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إِلَى حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ بِفِعْلٍ مُزْهِقٍ كَحَزِّ رَقَبَةٍ، فَالْقَاتِل هُوَ الثَّانِي، وَعَلَى الأَْوَّل قِصَاصُ الْعُضْوِ أَوْ دِيَتُهُ. وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ جَرْحُ الأَْوَّل يُفْضِي إِلَى الْمَوْتِ لاَ مَحَالَةَ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَصِل إِلَى الرَّمَقِ الأَْخِيرِ، وَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ، فَضَرَبَ الثَّانِي عُنُقَهُ، فَالْقَاتِل هُوَ الثَّانِي أَيْضًا لأَِنَّهُ فَوَّتَ حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً، بِدَلِيل: أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا جُرِحَ دَخَل عَلَيْهِ الطَّبِيبُ فَسَقَاهُ لَبَنًا فَخَرَجَ صَلْدًا أَبْيَضَ (أَيْ يَنْصَبُّ) فَعَلِمَ الطَّبِيبُ أَنَّهُ مَيِّتٌ فَقَال: اعْهَدْ إِلَى النَّاسِ، فَعَهِدَ إِلَيْهِمْ وَأَوْصَى وَجَعَل الْخِلاَفَةَ إِلَى أَهْل الشُّورَى، فَقَبِل الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَهْدَهُ وَأَجْمَعُوا عَلَى قَبُول وَصَايَاهُ (٢) . أَمَّا لَوْ كَانَ وُصُول الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إِلَى الرَّمَقِ الأَْخِيرِ بِسَبَبِ مَرَضٍ لاَ بِسَبَبِ جِنَايَةٍ، بِأَنْ كَانَ فِي حَالَةِ النَّزْعِ وَعَيْشُهُ عَيْشُ مَذْبُوحٍ، أَوْ بَدَتْ عَلَيْهِ مَخَايِل الْمَوْتِ، أَوْ قُتِل مَرِيضًا لاَ يُرْجَى بُرْؤُهُ، وَجَبَ الْقِصَاصُ عَلَى الْقَاتِل لأَِنَّ هَذِهِ الأُْمُورَ غَيْرُ مَقْطُوعٍ بِهَا، وَقَدْ يُظَنُّ ذَلِكَ ثُمَّ يُشْفَى. وَلأَِنَّ الْمَرِيضَ لَمْ يَسْبِقْ فِيهِ فِعْلٌ يُحَال الْقَتْل وَأَحْكَامُهُ عَلَيْهِ حَتَّى يُهْدَرَ الْفِعْل الثَّانِي (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «رمق» ج ٢٣ ص ١٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

القاتل الثاني

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

القاتل الثاني

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

القاتل الثاني

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

القاتل الثاني

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.