الحنفية
زرع الأرض الموات أو الغرس فيها يُعدّ من وسائل إحياء الأرض
إحياء المالكية
زرع الأرض الموات أو الغرس فيها يُعدّ من وسائل إحياء الأرض
إحياء الشافعية
زرع الأرض الموات أو الغرس فيها يُعدّ من وسائل إحياء الأرض
إحياء الحنابلة
زرع الأرض الموات أو الغرس فيها يُعدّ من وسائل إحياء الأرض
إحياء
نص المسألة
إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ: ٣ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ مَا تَحْيَا بِهِ الأَْرْضُ زَرْعَهَا أَوِ الْغَرْسَ فِيهَا. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي مُصْطَلَحِ (إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ) (٢ ٢٤٨ - ٢٤٩) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «زرع» ج ٢٣ ص ٢٢١
١٣٤٨ - مَسْأَلَةٌ: وَالْإِحْيَاءُ هُوَ قَلْعُ مَا فِيهَا مِنْ عُشْبٍ، أَوْ شَجَرٍ، أَوْ نَبَاتٍ، بِنِيَّةِ الْإِحْيَاءِ، لَا بِنِيَّةِ أَخْذِ الْعُشْبِ وَالِاحْتِطَابِ فَقَطْ، أَوْ جَلْبِ مَاءٍ إلَيْهَا مِنْ نَهْرٍ، أَوْ مِنْ عَيْنٍ، أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ فِيهَا لِسَقْيِهَا مِنْهُ، أَوْ حَرْثِهَا، أَوْ غَرْسِهَا، أَوْ تَزْبِيلِهَا، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَ التَّزْبِيلِ مِنْ نَقْلِ تُرَابٍ إلَيْهَا، أَوْ رَمَادٍ، أَوْ قَلْعِ حِجَارَةٍ، أَوْ جَرْدِ تُرَابِ مِلْحٍ عَنْ وَجْهِهَا حَتَّى يُمْكِنَ بِذَلِكَ حَرْثُهَا، أَوْ غَرْسُهَا، أَوْ أَنْ يُخْتَطَّ عَلَيْهَا بِحَظِيرٍ لِلْبِنَاءِ - فَهَذَا كُلُّهُ إحْيَاءٌ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ الَّتِي بِهَا خَاطَبَنَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ - صَ
«المحلى» لابن حزم ج ٧ ص ٨٠
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«الدر المختار» ج ٦ ص ٤٢٠
ةِ نَفْلًا وَدُرُوسُ الْعِلْمِ أَوْلَى وَأَنْظَرُ وَقَدْ كَرِهُوا وَاَللَّهُ أَعْلَمْ وَنَحْوَهُ ... لِإِعْلَامِ خَتْمِ الدَّرْسِ حِينَ يُقَرَّرُ كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ لَعَلَّ مُنَاسَبَتَهُ أَنَّ فِيهِ مَا يُكْرَهُ وَمَا لَا يُكْرَهُ. الْحَيَاةُ نَوْعَانِ: حَاسَّةٌ وَنَامِيَةٌ، وَالْمُرَادُ هُنَا النَّامِيَةُ وَسُمِّيَ مَوَاتًا لِبُطْلَانِ الِانْتِفَاعِ بِهِ وَإِحْيَاؤُهُ بِبِنَاءٍ أَوْ غَرْسٍ أَوْ كَرْبٍ أَوْ سَقْيٍ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مغني المحتاج» ج ٣ ص ٥٠٣
(وَيُشْتَرَطُ) فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ بُسْتَانًا (الْغَرْسُ عَلَى الْمَذْهَبِ)
موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٤ ص ١٨٧
قَالَ فِي " التَّلْخِيصِ " وَغَيْرِهِ: وَإِنْ خَرَجَ الْمَاءُ اسْتَقَرَّ مِلْكُهُ إلَّا أَنْ يُحْتَاجَ إلَى طَيٍّ، فَتَمَامُ الْإِحْيَاءِ طَيُّهَا، (أَوْ غَرْسُ شَجَرٍ فِيهَا) - أَيْ: فِي الْأَرْضِ الْمَوَاتِ؛ بِأَنْ كَانَتْ لَا تَصْلُحُ لِغَرْسٍ؛ لِكَثْرَةِ أَحْجَارِهَا، فَيُنَقِّيهَا وَيَغْرِسُهَا؛ لِأَنَّهُ يُرَادُ لِلْبَقَاءِ كَبِنَاءِ الْحَائِطِ.