فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الزرع والغرس في إحياء الموات

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يُعدّ زرع الأرض الموات أو الغرس فيها من وسائل إحيائها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

زرع الأرض الموات أو الغرس فيها يُعدّ من وسائل إحياء الأرض

إحياء
المالكية

زرع الأرض الموات أو الغرس فيها يُعدّ من وسائل إحياء الأرض

إحياء
الشافعية

زرع الأرض الموات أو الغرس فيها يُعدّ من وسائل إحياء الأرض

إحياء
الحنابلة

زرع الأرض الموات أو الغرس فيها يُعدّ من وسائل إحياء الأرض

إحياء

نص المسألة

إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ: ٣ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ مَا تَحْيَا بِهِ الأَْرْضُ زَرْعَهَا أَوِ الْغَرْسَ فِيهَا. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي مُصْطَلَحِ (إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ) (٢ ٢٤٨ - ٢٤٩) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «زرع» ج ٢٣ ص ٢٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

إحياء

موضعها في«الدر المختار» ج ٦ ص ٤٢٠

ةِ نَفْلًا وَدُرُوسُ الْعِلْمِ أَوْلَى وَأَنْظَرُ وَقَدْ كَرِهُوا وَاَللَّهُ أَعْلَمْ وَنَحْوَهُ ... لِإِعْلَامِ خَتْمِ الدَّرْسِ حِينَ يُقَرَّرُ كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ لَعَلَّ مُنَاسَبَتَهُ أَنَّ فِيهِ مَا يُكْرَهُ وَمَا لَا يُكْرَهُ. الْحَيَاةُ نَوْعَانِ: حَاسَّةٌ وَنَامِيَةٌ، وَالْمُرَادُ هُنَا النَّامِيَةُ وَسُمِّيَ مَوَاتًا لِبُطْلَانِ الِانْتِفَاعِ بِهِ وَإِحْيَاؤُهُ بِبِنَاءٍ أَوْ غَرْسٍ أَوْ كَرْبٍ أَوْ سَقْيٍ

المالكية

إحياء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

إحياء

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٣ ص ٥٠٣

(وَيُشْتَرَطُ) فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ بُسْتَانًا (الْغَرْسُ عَلَى الْمَذْهَبِ)

الحنابلة

إحياء

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٤ ص ١٨٧

قَالَ فِي " التَّلْخِيصِ " وَغَيْرِهِ: وَإِنْ خَرَجَ الْمَاءُ اسْتَقَرَّ مِلْكُهُ إلَّا أَنْ يُحْتَاجَ إلَى طَيٍّ، فَتَمَامُ الْإِحْيَاءِ طَيُّهَا، (أَوْ غَرْسُ شَجَرٍ فِيهَا) - أَيْ: فِي الْأَرْضِ الْمَوَاتِ؛ بِأَنْ كَانَتْ لَا تَصْلُحُ لِغَرْسٍ؛ لِكَثْرَةِ أَحْجَارِهَا، فَيُنَقِّيهَا وَيَغْرِسُهَا؛ لِأَنَّهُ يُرَادُ لِلْبَقَاءِ كَبِنَاءِ الْحَائِطِ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.