فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العلم بفرضية الزكاة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُشترط العلم بفرضية الزكاة لوجوبها على من أسلم في دار الحرب ولم يعلم بالشريعة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

العلم بكون الزكاة مفروضة بالنسبة لمن أسلم في دار الحرب شرط لوجوب الزكاة فلا تجب عليه، قول أبي حنيفة وصاحبيه؛ ولا تجب على الحربي الذي أسلم في دار الحرب ومكث سنين جاهلًا

شرط للوجوب
المالكية

العلم بكون الزكاة مفروضة بالنسبة لمن أسلم في دار الحرب ليس شرطًا لوجوب الزكاة فتجب عليه، يُخاطَب بأدائها إذا خرج إلى دار الإسلام

ليس شرطًا
الشافعية

العلم بكون الزكاة مفروضة بالنسبة لمن أسلم في دار الحرب ليس شرطًا لوجوب الزكاة فتجب عليه، يُخاطَب بأدائها إذا خرج إلى دار الإسلام

ليس شرطًا
الحنابلة

العلم بكون الزكاة مفروضة بالنسبة لمن أسلم في دار الحرب ليس شرطًا لوجوب الزكاة فتجب عليه، يُخاطَب بأدائها إذا خرج إلى دار الإسلام

ليس شرطًا

نص المسألة

ج - مَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِفَرْضِيَّةِ الزَّكَاةِ: ١٣ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَزُفَرُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْعِلْمَ بِكَوْنِ الزَّكَاةِ مَفْرُوضَةً لَيْسَ شَرْطًا لِوُجُوبِهَا، فَتَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الْحَرْبِيِّ إِذَا أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَهُ سَوَائِمُ وَمَكَثَ هُنَاكَ سِنِينَ وَلاَ عِلْمَ لَهُ بِالشَّرِيعَةِ الإِْسْلاَمِيَّةِ، وَيُخَاطَبُ بِأَدَائِهَا إِذَا خَرَجَ إِلَى دَارِ الإِْسْلاَمِ. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ إِلَى أَنَّ الْعِلْمَ بِكَوْنِ الزَّكَاةِ فَرِيضَةً شَرْطٌ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فَلاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الْحَرْبِيِّ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «زكاة» ج ٢٣ ص ٢٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

شرط للوجوب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ليس شرطًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ليس شرطًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ليس شرطًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.