فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التوارث بالولاء مع اختلاف الدين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يتوارث المعتق وعتيقه بالولاء إذا اختلفا في الدين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التوارث بين المعتق وعتيقه المختلفين في الدين بالولاء لا توارث بينهما، مذهب الجمهور

لا توارث
المالكية

التوارث بين المعتق وعتيقه المختلفين في الدين بالولاء لا توارث بينهما، مذهب الجمهور

لا توارث
الشافعية

التوارث بين المعتق وعتيقه المختلفين في الدين بالولاء لا توارث بينهما، مذهب الجمهور

لا توارث
الحنابلة

التوارث بين المعتق وعتيقه المختلفين في الدين بالولاء يرث المسلم عتيقه الكافر وعكسه، في الأصح عندهم

يتوارثان

نص المسألة

الإِْرْثُ بِالْعُصُوبَةِ السَّبَبِيَّةِ: ٥١ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْعَتِيقَ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً يَرِثُ جَمِيعَ مَال مَنْ أَعْتَقَهُ أَوِ الْبَاقِيَ مِنْهُ إِذَا اتَّفَقَا فِي الدِّينِ، وَلَمْ يَخْلُفِ الْعَتِيقُ مَنْ يَرِثُهُ، أَوْ خَلَفَ مَنْ يَرِثُ الْبَعْضَ. أَمَّا إِذَا اخْتَلَفَا فِي الدِّينِ فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لاَ تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا، وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الأَْصَحِّ إِلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ يَرِثُ عَتِيقَهُ الْكَافِرَ بِالْوَلاَءِ وَعَكْسِهِ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إرث» ج ٣ ص ٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا توارث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا توارث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا توارث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يتوارثان

موضعها في«المغني» ج ٦ ص ٤٠٩

فَإِذَا مَنَعَ الْأَقْوَى فَالْأَضْعَفُ أَوْلَى، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَلْحَقَ الْوَلَاءَ بِالنَّسَبِ، بِقَوْلِهِ:«الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» . وَكَمَا يَمْنَعُ اخْتِلَافُ الدِّينِ التَّوَارُثَ مَعَ صِحَّةِ النَّسَبِ وَثُبُوتِهِ، كَذَلِكَ يَمْنَعُهُ مَعَ صِحَّةِ الْوَلَاءِ، وَثُبُوتِهِ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.