فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زكاة الدين المؤجَّل

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجب زكاة الدين المؤجَّل قبل قبضه، أم يزكّيه صاحبه عند القبض عن السنوات الماضية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

زكاة الدين المؤجَّل في الأظهر تجب عند قبضه عن السنوات السابقة، وفي مقابله تجب عند الحول ولو لم يقبضه، الأظهر أنه بمنزلة الدين على المعسر، لعدم تمكن صاحبه من قبضه في الحال

قولان
الحنابلة

زكاة الدين المؤجَّل تجب عند قبضه عن جميع السنوات السابقة، لأنه بمنزلة الدين على المعسر، وصاحبه غير متمكن من قبضه في الحال

تجب عند القبض

نص المسألة

الدَّيْنُ الْمُؤَجَّل: ٢٣ - ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الأَْظْهَرُ مِنْ قَوْلَيِ الشَّافِعِيَّةِ: إِلَى أَنَّ الدَّيْنَ الْمُؤَجَّل بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ عَلَى الْمُعْسِرِ؛ لأَِنَّ صَاحِبَهُ غَيْرُ مُتَمَكِّنٍ مِنْ قَبْضِهِ فِي الْحَال فَيَجِبُ إِخْرَاجُ زَكَاتِهِ إِذَا قَبَضَهُ عَنْ جَمِيعِ السَّنَوَاتِ السَّابِقَةِ. وَمُقَابِل الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ يَجِبُ دَفْعُ زَكَاتِهِ عِنْدَ الْحَوْل وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ. (٢) وَلَمْ نَجِدْ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ تَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤَجَّل وَالْحَال.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «زكاة» ج ٢٣ ص ٢٣٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قولان

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٦ ص ١٧

(والصحيح الثاني) وقد شرحنا الخلافين من قبل فان قلنا لا زكاة في الدين المؤجل فلا شئ عليه في المسألة وان أوجبنا إخراج زكاته في الحال فهو كما لو كان في يده جميع المأتين وان أوجبنا فيه الزكاة ولم نوجب اخراجها في الحال وهو المراد من قوله في الكتاب ولم نوجب تعجيل الزكاة عن المؤجل فهل يلزمه الاخراج عما في يده بالقسط فيه وجهان (احدهما) لا لان ما في يده ناقص عن النصاب فإذا لم يجب اخراج زكاة جميع النصاب لا يجب اخراج شئ (واصحهما) نعم لان الميسور لا يتأخر بالمعسور وبنوا الوجهين علي ان الامكان شرط الوجوب أو شرط الضمان: ان قلنا بالاول فلا يلزمه اخراج شئ في الحال لانه ربما لا يصل إليه الباقي وبهذا القول اجاب في المختصر في هذا الفرع وان قلنا بالثاني اخرج عن الحاضر بالقسط لان هلاك الباقي لا يسقط زكاة الحاصل في يده ومتى كان في يده بعض النصاب وما يتم به النصاب مغصوب أو دين علي غيره ولم نوجب فيهما الزكة فانما يبتدئ الحول من يوم قبض ما يتم به النصاب * قال

الحنابلة

تجب عند القبض

موضعها في«كشاف القناع» ج ٤ ص ٣٢٠

(وتجب) الزكاة (أيضًا في دين على غير مليء) وهو المعسر (و) دين (على مماطل، وفي) دين (مؤجّل، و) في دين (مجحود ببيّنة أو لا) لصحة الحوالة به والإبراء منه، فيزكي ذلك إذا قبضه، لما مضى من السنين، رواه أبو عبيد عن علي وابن عباس ، للعموم كسائر ماله. (وتجب) الزكاة أيضًا (في مغصوب في جميع الحول، أو) في (بعضه) بيد الغاصب أو من انتقل إليه من الغاصب.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.