فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زكاة الماشية العاملة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب الزكاة في الماشية السائمة إذا كانت عاملة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الزكاة في الماشية السائمة العاملة لا تجب فيها، للحديث: ليس في العوامل والحوامل والبقر المثيرة شيء

لا زكاة
المالكية

الزكاة في الماشية السائمة العاملة تجب فيها، والعمل لا يمنعها، لعموم: في كل خمس ذود شاة، ولأن الاستعمال زيادة منفعة للمالك

تجب
الشافعية

الزكاة في الماشية السائمة العاملة فيها قولان: الأصح لا تجب، والقول الآخر تجب، الأصح عدم الوجوب، والآخر أن العمل لا يمنع الزكاة

قولان
الحنابلة

الزكاة في الماشية السائمة العاملة لا تجب فيها، للحديث: ليس في العوامل والحوامل والبقر المثيرة شيء

لا زكاة

نص المسألة

٤٠ - الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ لاَ تَكُونَ عَامِلَةً، فَالإِْبِل الْمُعَدَّةُ لِلْحَمْل وَالرُّكُوبِ، وَالنَّوَاضِحُ، وَبَقَرُ الْحَرْثِ وَالسَّقْيِ لاَ زَكَاةَ فِيهَا وَلَوْ كَانَتْ سَائِمَةً. هَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْصَحِّ وَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ (٣) ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ: لَيْسَ فِي الْعَوَامِل وَالْحَوَامِل وَالْبَقَرِ الْمُثِيرَةِ شَيْءٌ (٤) . وَالْحَوَامِل هِيَ الْمُعَدَّةُ لِحَمْل الأَْثْقَال، وَالْبَقَرُ الْمُثِيرَةُ هِيَ بَقَرُ الْحَرْثِ الَّتِي تُثِيرُ الأَْرْضَ، وَلِحَدِيثِ: لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِل شَيْءٌ (١) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ آخَرُ لِلشَّافِعِيَّةِ: إِلَى أَنَّ الْعَمَل لاَ يَمْنَعُ الزَّكَاةَ فِي الْمَاشِيَةِ لِعُمُومِ قَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي كُل خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ (٢) . وَلأَِنَّ اسْتِعْمَال السَّائِمَةِ زِيَادَةُ رِفْقٍ وَمَنْفَعَةٍ تَحْصُل لِلْمَالِكِ فَلاَ يَقْتَضِي ذَلِكَ مَنْعَ الزَّكَاةِ، بَل تَأْكِيدَ إِيجَابِهَا (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «زكاة» ج ٢٣ ص ٢٥١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا زكاة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا زكاة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.