هل تجب الزكاة في سائر الحيوان غير الإبل والبقر والغنم إذا لم يكن للتجارة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الزكاة في سائر الحيوان غير ما تقدم، كالبغال والحمير، إذا لم يكن للتجارةلا زكاة فيه، ما لم يكن للتجارة؛ واحتجوا بحديث الحمير: «لم ينزل عليّ فيها إلا هذه الآية الفاذة».
لا زكاة
المالكية
الزكاة في سائر الحيوان غير ما تقدم، كالبغال والحمير، إذا لم يكن للتجارةلا زكاة فيه، ما لم يكن للتجارة؛ واحتجوا بحديث الحمير: «لم ينزل عليّ فيها إلا هذه الآية الفاذة».
لا زكاة
الشافعية
الزكاة في سائر الحيوان غير ما تقدم، كالبغال والحمير، إذا لم يكن للتجارةلا زكاة فيه، ما لم يكن للتجارة؛ واحتجوا بحديث الحمير: «لم ينزل عليّ فيها إلا هذه الآية الفاذة».
لا زكاة
الحنابلة
الزكاة في سائر الحيوان غير ما تقدم، كالبغال والحمير، إذا لم يكن للتجارةلا زكاة فيه، ما لم يكن للتجارة؛ واحتجوا بحديث الحمير: «لم ينزل عليّ فيها إلا هذه الآية الفاذة».
باب صدقة المواشي] تجب زكاة السوم في الابل والبقر والغنم لان الاخبار وردت بايجاب الزكاة فيها ونحن نذكرها في مسائلها ان شاء الله تعالي ولان الابل والبقر والغنم تكثر منافعها ويطلب نماؤها بالكبر والنسل فاحتمل المواساة في الزكاة ولا تجب فيما سوى ذلك من المواشي كالخيل والبغال والحمير لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " ولان هذا تقتني للزينة والاستعمال لا للنماء فلم تحتمل الزكاة كالعقار والاثاث ولا تجب فيما تولد بين الغنم والظباء ولا فيما تولد بين بقر الاهل وبقر الوحش لانه لا يدخل في اطلاق اسم البقر والغنم فلا فيه زكاة الغنم والبقر {الشَّرْحُ} حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالْفَرَسُ تَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْأَثَاثُ - بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَثَاءٍ مُثَلَّثَةٍ مُكَرَّرَةٍ - وَهُوَ مَتَاعُ الْبَيْتِ وَاحِدَتُهُ أَثَاثَة
الحنابلة
لا زكاة
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.