زكاة حصة العامل من ربح المضاربةعلى المضارب إن تم نصيبه نصابًا، بشرط ظهور الربح في المال
على العامل بشرط النصاب
المالكية
زكاة حصة العامل من ربح المضاربةلا تجب على العامل إلا بعد المفاصلة، يزكي حصته إذا قبضها لسنة واحدة، وعلى رب المال زكاة رأس ماله وحصته
بعد المفاصلة
الشافعية
زكاة حصة العامل من ربح المضاربةعلى صاحب المال على الأظهر، وعلى العامل إن قيل يملك بالظهور، لأن العامل لا يملك شيئًا قبل القسمة على الأظهر
على رب المال
الحنابلة
زكاة حصة العامل من ربح المضاربةلا زكاة على العامل في نصيبه ما لم يقتسما، فإذا اقتسما استأنف حولًا؛ وقال أبو الخطاب: يحتسب من الظهور ولا يخرجها حتى يقبضه
المُضارِبِ، فهل تجِبُ للمُضارِبِ شُفْعَة فيما اشْتَراه مِن مالِ المُضارَبَةِ؟ أطْلَقَ المُصَنِّفُ فيه وَجْهَين، وأطْلَقَهما تخْرِيجًا في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «التَّلْخيصِ»؛ أحدُهما، لا تجِبُ الشُّفْعَةُ له. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. صحَّحه في «الخُلاصَةِ»، و «التَّصْحيحِ». واخْتارَه أبو الخَطَّابِ في «رُءوسِ المَسائلِ»، وأبو المَعالِي في «النِّهايَةِ». والوَجْهُ الثَّاني، تجِبُ. خرَّجه أبو الخَطَّابِ مِن وُجوبِ الزَّكاةِ عليه في حِصَّتِه. قال الحارِثِيُّ: وهو الأوْلَى. قال ابنُ رَجَب في «القواعِدِ»، بعدَ تخْرِيجِ أبِي الخَطَّابِ: فالمَسْألةُ مُقَيَّدَة بحالةِ ظُهورِ الرِّبح، ولابد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.