هل في المستخرج من البحر كاللؤلؤ والعنبر والمرجان زكاة أو خمس؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
المستخرج من البحر من اللؤلؤ والعنبر والمرجان ونحوهالا زكاة فيه ولا خمس، وعند أبي يوسف فيه الزكاة، لأنه لم ترد فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه.
لا شيء فيه
المالكية
المستخرج من البحر من اللؤلؤ والعنبر والمرجان ونحوهالا زكاة فيه ولا خمس، لأنه لم ترد فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه.
لا شيء فيه
الشافعية
المستخرج من البحر من اللؤلؤ والعنبر والمرجان ونحوهالا زكاة فيه ولا خمس، لأنه لم ترد فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه.
لا شيء فيه
الحنابلة
المستخرج من البحر من اللؤلؤ والعنبر والمرجان ونحوهاروايتان: لا شيء فيه، وفيه الزكاة، وجه الزكاة: أنه يشبه الخارج من معدن البر.
ولا شيء فيما يستخرج من البحر: كالعنبر واللؤلؤ والمرجان والسمك ونحو ذلك، إلا إذا أعده للتجارة؛ كما تقدم. المالكية قالوا: المعدن هو ما خلفه الله تعالى في الأرض من ذهب أو فضة أو غيرهما؛ كالنحاس والرصاص والمغرة والكبريت، فهو غير الركاز الآتي بيانه، وحكمه أنه تجب زكاته إن كان من الذهب أو الفضة، بشروط الظكاة السابقة، من: الحرية، والإسلام، وبلوغ النصاب،