فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مصارف زكاة الفطر

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

لمن تُصرف زكاة الفطر، أتُقسَّم على الأصناف الثمانية أم تُخصَّص بالفقراء والمساكين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

صرف زكاة الفطر يُخصَّص بالفقراء والمساكين، وهي رواية عن أحمد، واختارها ابن تيمية.

تخصيص بالفقيرين
الشافعية

صرف زكاة الفطر تجب قسمتها على الأصناف الثمانية أو من وُجد منهم

قسمة واجبة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مَصَارِفُ زَكَاةِ الْفِطْرِ: ١٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ تُصْرَفُ إِلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى ثَلاَثَةِ آرَاءٍ: ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى جَوَازِ قِسْمَتِهَا عَلَى الأَْصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ الَّتِي تُصْرَفُ فِيهَا زَكَاةُ الْمَال، وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (زَكَاة) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَاخْتَارَهَا ابْنُ تَيْمِيَّةَ إِلَى تَخْصِيصِ صَرْفِهَا بِالْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى وُجُوبِ قِسْمَتِهَا عَلَى الأَْصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ، أَوْ مَنْ وُجِدَ مِنْهُمْ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ويشترط في الساعي ما يلي» ج ٢٣ ص ٣٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تخصيص بالفقيرين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قسمة واجبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.