فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإنزال والانتشار في حد الزنى

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يُشترط الإنزال أو انتشار الذكر عند الإدخال لوجوب حد الزنى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإنزال والانتشار عند الإدخال في حد الزنى لا يشترطان، فيجب الحد سواء أنزل أم لا، وانتشر ذكره أم لا

لا يشترطان
المالكية

الإنزال والانتشار عند الإدخال في حد الزنى لا يشترطان، فيجب الحد سواء أنزل أم لا، وانتشر ذكره أم لا

لا يشترطان
الشافعية

الإنزال والانتشار عند الإدخال في حد الزنى لا يشترطان، فيجب الحد سواء أنزل أم لا، وانتشر ذكره أم لا

لا يشترطان
الحنابلة

الإنزال والانتشار عند الإدخال في حد الزنى لا يشترطان، فيجب الحد سواء أنزل أم لا، وانتشر ذكره أم لا

لا يشترطان

نص المسألة

١١ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي حَدِّ الزِّنَى إِدْخَال الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا فِي الْفَرَجِ. فَلَوْ لَمْ يُدْخِلْهَا أَصْلاً أَوْ أَدْخَل بَعْضَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْحَدُّ لأَِنَّهُ لَيْسَ وَطْئًا. وَلاَ يُشْتَرَطُ الإِْنْزَال وَلاَ الاِنْتِشَارُ عِنْدَ الإِْدْخَال. فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ سَوَاءٌ أَنْزَل أَمْ لاَ. انْتَشَرَ ذَكَرُهُ أَمْ لاَ. (٢) ٢ - أَنْ يَكُونَ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ الْفِعْل مُكَلَّفًا {الشُّرُوطُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا فِي حَدِّ الزِّنَا} : (١١ م) - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي حَدِّ الزِّنَى أَنْ يَكُونَ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ الْفِعْل مُكَلَّفًا أَيْ عَاقِلاً بَالِغًا. فَالْمَجْنُونُ وَالصَّبِيُّ لاَ حَدَّ عَلَيْهِمَا إِذَا زَنَيَا، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِل أَوْ يُفِيقَ (١) . وَقَدْ صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ لاَ حَدَّ عَلَى النَّائِمِ وَالنَّائِمَةِ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ. كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى حَدِّ السَّكْرَانِ الْمُتَعَدِّي بِسُكْرِهِ إِذَا زَنَى (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «زنى» ج ٢٤ ص ٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يشترطان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يشترطان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يشترطان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يشترطان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.