فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حد من أتى أجنبية في دبرها

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب حد الزنى على من أتى امرأة أجنبية في دبرها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من أتى امرأة أجنبية في دبرها لا حد عليه بل يُعزَّر؛ وصاحبا أبي حنيفة يوجبان الحد، اشترط أبو حنيفة أن يكون الوطء في القبل

التعزير (الصاحبان: الحد)
المالكية

من أتى امرأة أجنبية في دبرها يجب عليه حد الزنى، لأن الدبر فرج أصلي كالقبل

يُحدّ
الشافعية

من أتى امرأة أجنبية في دبرها يجب عليه حد الزنى، الحد خاص بالفاعل، والمفعول بها تُجلد وتُغرّب مطلقًا

يُحدّ
الحنابلة

من أتى امرأة أجنبية في دبرها يجب عليه حد الزنى، لأنه زنى

يُحدّ

نص المسألة

٢٦ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَصَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ إِلَى وُجُوبِ حَدِّ الزِّنَى عَلَى مَنْ أَتَى امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً فِي دُبُرِهَا، لأَِنَّهُ فَرْجٌ أَصْلِيٌّ كَالْقُبُل. وَخَصَّ الشَّافِعِيَّةُ الْحَدَّ بِالْفَاعِل فَقَطْ. أَمَّا الْمَفْعُول بِهَا فَإِنَّهَا تُجْلَدُ وَتُغَرَّبُ، مُحْصَنَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنَةٍ؛ لأَِنَّ الْمَحَل لاَ يُتَصَوَّرُ فِيهِ إِحْصَانٌ. وَاشْتَرَطَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي حَدِّ الزِّنَى أَنْ يَكُونَ الْوَطْءُ فِي الْقُبُل فَلاَ يَجِبُ الْحَدُّ عِنْدَهُ عَلَى مَنْ أَتَى امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً فِي دُبُرِهَا، وَلَكِنَّهُ يُعَزَّرُ. ثُمَّ إِنَّ هَذَا الْحُكْمَ مَقْصُورٌ عَلَى الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ. أَمَّا إِتْيَانُ الرَّجُل زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَلاَ حَدَّ فِيهِ اتِّفَاقًا، وَيُعَزَّرُ فَاعِلُهُ لاِرْتِكَابِهِ مَعْصِيَةً. وَقَصَرَ الشَّافِعِيَّةُ التَّعْزِيرَ عَلَى مَا إِذَا تَكَرَّرَ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَتَكَرَّرْ فَلاَ تَعْزِيرَ فِيهِ. (١) ٤ - كَوْنُ الْوَطْءِ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «زنى» ج ٢٤ ص ٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

التعزير (الصاحبان: الحد)

موضعها في«شرح الوقاية» ج ٣ ص ٢٠٤

(ولا مَن وَطِئ أجنبيةً زُفَتْ إليه، وقُلْنَ: هي عرسُك، وعليه مهرُها، ومَحْرَمة (١) نكحَها) (٢) عطفٌ على قوله: أجنبية؛ وهذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - فإنَّه جعلَ النِّكاحَ شُبْهةً في درءِ الحدّ، (أو بهيمة، أو أَتَى في دُبُر) : هذا عند ابي حنيفةَ - رضي الله عنه -.

المالكية

يُحدّ

موضعها في«المدونة» ج ٤ ص ٤٨٥

قُلْت: أَرَأَيْت مَنْ أَتَى امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً فِي دُبُرِهَا، وَهِيَ لَيْسَتْ لَهُ بِامْرَأَةٍ وَلَا بِمِلْكِ يَمِينٍ، أَيُحَدُّ حَدَّ الزِّنَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ قَالَ: نَعَمْ يُحَدُّ حَدَّ الزِّنَا لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ: هُوَ وَطْءٌ.

الشافعية

يُحدّ

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٤٤٣

(وَدُبُرُ ذَكَرٍ وَ) دُبُرُ (أُنْثَى) أَجْنَبِيَّةٍ (كَقُبُلٍ) لِلْأُنْثَى فَيَجِبُ بِالْإِيلَاجِ فِي كُلٍّ مِنْ الدُّبُرَيْنِ الْمُسَمَّى بِاللِّوَاطِ الْحَدُّ (عَلَى الْمَذْهَبِ) فَيُرْجَمُ الْمُحْصَنُ وَيُجْلَدُ غَيْرُهُ وَيُغَرَّبُ؛ لِأَنَّهُ زِنًى بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى:{وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً} وَقَالَ تَعَالَى: {أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ} . وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:«إذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ»

الحنابلة

يُحدّ

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٤ ص ٦٨

(وكل زنىً - من مسلم أو ذمي - أوْجَبَ الحدَّ؛ لا يُقبل فيه إلا أربعة شهود) لقوله تعالى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} (ويدخل فيه اللواط) لأن حكمه حكم الزنى (و) يدخل فيه - أيضًا - (وطء المرأة) الأجنبية (في دبرها) لأنه زنىً.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.