فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الزواج بالقريبة قرابة قريبة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُستحب أن تكون الزوجة غير ذات قرابة قريبة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

اختيار الزوجة ذات القرابة القريبة غير مستحب، ويُستحب اختيار الأجنبية، لأن ولد الأجنبية أنجب.

اختيار الأجنبية

نص المسألة

٨ - وَأَنْ لاَ تَكُونَ ذَاتَ قَرَابَةٍ قَرِيبَةٍ، لِحَدِيثِ: لاَ تَنْكِحُوا الْقَرَابَةَ الْقَرِيبَةَ فَإِنَّ الْوَلَدَ يُخْلَقُ ضَاوِيًا (٤) . وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِاسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الأَْجْنَبِيَّةِ فَإِنَّ وَلَدَهَا أَنْجَبُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «زوجة» ج ٢٤ ص ٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

اختيار الأجنبية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.