الحنفية
مندوبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُندب التأمين للمأموم إذا سمع التأمين من مقتدٍ آخر؟
التأمين عند سماع المأموم التأمين من مقتدٍ آخر يُندب
مندوبالتأمين عند سماع المأموم التأمين من مقتدٍ آخر فيه قولان: يُندب، ولا يُطلب، الندب قول، وعدم الطلب القول الآخر
قولانالتأمين عند سماع المأموم التأمين من مقتدٍ آخر لا يُطلب، وهو المعتمد؛ وقيل بالندب وهو قول مضعف
لا يُطلبلم تذكره المصادر
ارْتِبَاطُ التَّأْمِينِ بِالسَّمَاعِ: ٦ - اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ الأَْرْبَعَةُ عَلَى أَنَّهُ يُسَنُّ التَّأْمِينُ عِنْدَ سَمَاعِ قِرَاءَةِ الإِْمَامِ، أَمَّا إِنْ سَمِعَ الْمَأْمُومُ التَّأْمِينَ مِنْ مُقْتَدٍ آخَرَ فَلِلْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ رَأْيَانِ: الأَْوَّل: نَدْبُ التَّأْمِينِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ وَقَوْلٌ مُضَعَّفٌ لِلشَّافِعِيَّةِ. الثَّانِي: لاَ يُطْلَبُ التَّأْمِينُ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْقَوْل الآْخَرُ لِلْمَالِكِيَّةِ، وَلَمْ نَقِفْ عَلَى نَصٍّ لِلْحَنَابِلَةِ فِي هَذَا. (١)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «معناه، واللغات التي وردت فيه» ص ١١٢
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.