فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التأمين عند سماع تأمين مقتدٍ آخر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُندب التأمين للمأموم إذا سمع التأمين من مقتدٍ آخر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التأمين عند سماع المأموم التأمين من مقتدٍ آخر يُندب

مندوب
المالكية

التأمين عند سماع المأموم التأمين من مقتدٍ آخر فيه قولان: يُندب، ولا يُطلب، الندب قول، وعدم الطلب القول الآخر

قولان
الشافعية

التأمين عند سماع المأموم التأمين من مقتدٍ آخر لا يُطلب، وهو المعتمد؛ وقيل بالندب وهو قول مضعف

لا يُطلب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ارْتِبَاطُ التَّأْمِينِ بِالسَّمَاعِ: ٦ - اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ الأَْرْبَعَةُ عَلَى أَنَّهُ يُسَنُّ التَّأْمِينُ عِنْدَ سَمَاعِ قِرَاءَةِ الإِْمَامِ، أَمَّا إِنْ سَمِعَ الْمَأْمُومُ التَّأْمِينَ مِنْ مُقْتَدٍ آخَرَ فَلِلْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ رَأْيَانِ: الأَْوَّل: نَدْبُ التَّأْمِينِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ وَقَوْلٌ مُضَعَّفٌ لِلشَّافِعِيَّةِ. الثَّانِي: لاَ يُطْلَبُ التَّأْمِينُ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْقَوْل الآْخَرُ لِلْمَالِكِيَّةِ، وَلَمْ نَقِفْ عَلَى نَصٍّ لِلْحَنَابِلَةِ فِي هَذَا. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «معناه، واللغات التي وردت فيه» ص ١١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مندوب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُطلب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.