فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الزيوف بالجياد متفاضلاً

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز بيع الدراهم الزيوف بالجياد مع التفاضل بينهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع الزيوف بالجياد متفاضلاً لا يجوز، الجياد والزيوف نوع واحد فيحرم التفاضل بينهما، وللنص: جيدها ورديئها سواء.

لا يجوز
المالكية

بيع الزيوف بالجياد متفاضلاً لا يجوز، الجياد والزيوف نوع واحد فيحرم التفاضل بينهما، وللنص: جيدها ورديئها سواء.

لا يجوز
الشافعية

بيع الزيوف بالجياد متفاضلاً لا يجوز، الجياد والزيوف نوع واحد فيحرم التفاضل بينهما، وللنص: جيدها ورديئها سواء.

لا يجوز
الحنابلة

بيع الزيوف بالجياد متفاضلاً لا يجوز، الجياد والزيوف نوع واحد فيحرم التفاضل بينهما، وللنص: جيدها ورديئها سواء.

لا يجوز

نص المسألة

بَيْعُ الزُّيُوفِ بِالْجِيَادِ: ٩ - لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الزُّيُوفِ بِالْجِيَادِ مُتَفَاضِلاً (٣) بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، لِخَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ. . . مِثْلاً بِمِثْلٍ. (٤) وَعَنْ عُبَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، (٥) وَرَوَى أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ أَنَّهُ سَأَل عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ تَكُونُ مَعِي لاَ تُنْفَقُ فِي حَاجَتِي أَيْ رَدِيئَةً، فَأَشْتَرِي بِهَا دَرَاهِمَ تُنْفَقُ فِي حَاجَتِي وَأَهْضِمُ مِنْهَا؟ أَيْ أُنْقِصُ مِنَ الْبَدَل فَقَال: لاَ، وَلَكِنْ بِعْ دَرَاهِمَكَ بِدَنَانِيرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهَا دَرَاهِمَ تُنْفَقُ فِي حَاجَتِكَ؛ وَلأَِنَّ الْجِيَادَ وَالزُّيُوفَ نَوْعٌ وَاحِدٌ فَيَحْرُمُ التَّفَاضُل بَيْنَهُمَا. (١) وَلاَ مَعْنَى لِمُرَاعَاةِ فَرْقِ الْجَوْدَةِ مَعَ وُجُودِ النَّصِّ " جَيِّدِهَا وَرَدِيئِهَا سَوَاءٌ ". وَقَال الدَّرْدِيرُ: وَالْخِلاَفُ فِي الْمَغْشُوشِ الَّذِي لاَ يَجْرِي بَيْنَ النَّاسِ كَغَيْرِهِ، وَإِلاَّ جَازَ قَطْعًا. (٤) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَيْ: (رِبًا) ، (صَرْفٍ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «زيوف» ج ٢٤ ص ٩٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.